نسبه ، ولأنه لا يجوز أن تحتمل المشقة لمثل ذلك وهو معروف الشرع صلىاللهعليهوآلهوسلم وكانت المنة لمن عقد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحلف.
وأما خبره السكنى : فإخباره به ورفع يده يكون عبثا.
وأما ضمان الجريرة فالخطاب وقع إلى الكافة ولا جرائر لهم ولا هو أيضا يستحق مواريثهم.
وأما الناصر وابن العم فلا يجوز أن يكونا مراده ؛ لأن ذلك معلوم ضرورة ؛ فلا يجوز من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجمع الناس في مثل ذلك المقام العظيم الكبير ويقفهم على الرمضاء ـ في الحر الشديد ـ ثم يعلمهم بما هم عالموه ويخبرهم بما هم متيقنوه ، وإذا لم يصح أن يكون مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم شيئا من هذه الأقسام علمنا أن مراده منها ما بقي منها مما هو واجب له على العباد ، ويصح أن يوجبه لمن أراد ، ولم يبق كما ترى غير قسمين وهما : الأولى ، والسيد المطاع] (١) ؛ ولأن عمر قد صرح بذلك وعلم معنى التفضيل ومزية الاختصاص بما قدمنا ذكره ، ولأن الخبر في الصحاح قد وردت منه قطعه تفيد معنى ولاية التصرف لأهل البيت باتباعهم ووجوب طاعتهم ، وأنه لا نجاة إلا بالتمسك بهم ، وعلي عليهالسلام سيد أهل البيت ورأسهم مما جاء فيهم من ذكر صفوة ، وأحتسب أنا قد قدمنا ذكره من صحيح أبي داود ، ومن صحيح مسلم ، ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي والترمذي ، وهو ما رواه عن زيد بن أرقم أنه قال : قام فينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : «أما بعد أيها الناس ، فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم الثقلين أولها كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ـ فحث على كتاب الله ورغب
__________________
(١) إلى هنا انتهى كلام العمدة واختلف كلام الإمام عليهالسلام عنه حتى أورد الحديث الآتي.