أن يكون مختصا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منها ، وما لا يصح اختصاصه به ، وما يجوز أن يوجبه لغيره في تلك الحال مما يخصه ، وما لا يجوز أن يوجبه ، ومع اعتبارها لا يوجد فيها [ما يوجبه] لأمير المؤمنين عليهالسلام غير الأولى والإمام والسيد المطاع ؛ [لأن جميع الوجوه محتملة فتبين لك أنه لا يجوز أن يكون مراد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سوى ما ذكرنا ، فنقول وبالله التوفيق] (١) :
أما المالك والمعتق فلا يصح أن يكونا مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم لأن عليا لم يكن مالكا لرق من كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مالكه (٢) ، ولا يجوز له ما كان يجوز لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الوطء وتوابعه ، والعتق أبعد لأن الولاء لمن أعطى الورق ، كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولاء لمن أعتق ولا يباع ولا يوهب» (٣).
وأما أنهما معتقان ومولاهما واحد فهما حرا الأصل معروفا النسب أبا ، وأما الحليف والجار فلا يجوز أن يكون مراده ؛ لأن من في درجة علي شركة في مثل
__________________
(١) زيادة في الأصل ليست في العمدة ، ولفظ العمدة بعد : والإمام والسيد المطاع : (ونحن نذكرها مفصلة على البيان فنقول : أما المالك ... إلخ) ص ١١٤.
(٢) لفظ كتاب (العمدة) ص ١١٧ : أما المالك والمعتق فلا يصح أن يكونا مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم لأن عليا عليهالسلام لم يكن مالكا لرق كل من ملك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رقه ، ولا معتقا لمن أعتقه. وأما المعتق فيستحيل أن ينسب إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأما الحليف والجار فلا يجوز أن يكونا مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأن الحليف هو المنضوي إلى غيره ، يمنع منه وينصره ، ولم يكن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حليفا لأحد على هذا الوجه ، فيكون أمير المؤمنين عليهالسلام حليفه ، ولا كان أيضا في كل حال جار من هو جاره. فأما منزلهما في المدينة فمعلوم أنه واحد ، فهو فيه جار من هو جاره ، وهذا ما لا فائدة في ذكره.
وأما ضامن الجريرة فلا يجوز أن يكون مراده ؛ لأنه لم يكن ضامن جريرة كل من ضمن جريرته ، ولا يصح أن يكون قد أوجب ذلك ، لأنه قد خاطب به الكافة ولم يكن ضامنا جرائرهم ، ومستحقا مواريثهم.
(٣) الحديث : أخرجه عبد الرزاق الصنعاني برقم (١٦١٤٥) وهو في فتح الباري ١٢ / ٤٤ وهو بلفظ : «الولاء لمن أعتق» في البخاري ٣ / ٢٠٠ ، ٢٥٠ ، وفي مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢٨١ ، ٢ / ٢٨ ، ١٥٣ ، ١٥٨.