ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه (٣).
[ ٣٢٦٥٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وعن علاء بن رزين ) (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ، لأنَّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وإنَّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى قوله : فهي للابنة (٣).
[ ٣٢٦٥٩ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها واُمّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللاُمّ السدس ، وللابنتين ما بقي ، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٩٣ / ٦٦٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٩٦ / ٢.
(١) في التهذيب أحمد بن محمد ، عن علي بن رئاب ، عن علاء بن رزين ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤٢.
(٣) المقنع : ١٧١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٩٧ / ٣.