الوليد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له وفرض (١) الفرائض ، فلم يذكر الجدّ ، فجعل له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سهماً ، فأجاز الله ذلك له.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (٢).
[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عليّ ، ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : أطعم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الجدّتين السّدس ، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ ، ولا دون اُمّ الأب أب.
أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقية ، لما مرّ (١) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين ، وروى الشيخ : أنَّ أبا بكر قضى بذلك ، وهو وجه التقيّة.
[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ( عمرو بن عثمان ) (١) ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
أقول : نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة
__________________
(١) في المصدر زيادة : الله تعالى.
(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ و ٨ ـ ١١ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦٢٠.
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣١٤ / ١١٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٤ / ٦٢٢.
(١) في الاستبصار : عمر وبن يحيى.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٢.