مثله (١).
[ ٣٢٦٧٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين وجدّة لأمّ ، قال للأم السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله (١).
[ ٣٢٦٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ، ومع ابنتها.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله (١).
[ ٣٢٦٧٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل فيما يعلم رواه ، قال : إذا ترك الميّت جدّتين اُمّ أبيه واُمّ أُمّه فالسدس بينهما.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، والحمل على الطعمة مع وجود الأبوين أيضاً ممكن (١).
[ ٣٢٦٧٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ربعي بن عبد الله ، أو عن عبد الله بن عمرو ، عن ربعي ، عن القاسم بن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٤ / ٦٨٠.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦١٧.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٤.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦١٨.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٥.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦١٩.
(١) راجع التهذيب ٩ : ٣١٣ / ذيل ١١٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ذيل ٦٢٠.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٧.