وكان السدس بين الثلاثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (١).
أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به ، ويظهر منه حمله على التقية ،(٢) ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين ، لأنَّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لما مرّ (٣) ، قال الكلينيُّ : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلاّ إنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ، فيرث ميراث الأخ ، فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة. انتهى (٤).
أقول : الإِجماع على نفي الوجوب والاستحقاق ، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب ، لما تقدَّم (٥) ، والظاهر أنَّ هذا مراد الكلينيِّ من آخر كلامه ، ومراده بالصحّة الثبوت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) بالقرائن أو التواتر.
[ ٣٢٦٧٤ ] ٨ ـ قال الكلينيُّ : أخبرني بعض أصحابنا : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ السدس مع الأب ، ولم يطعمه مع الولد.
[ ٣٢٦٧٥ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس ، وابنها حيٌّ ، وأطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس ، وابنتها حيّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢١ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٦.
(٢) راجع التهذيب ٩ : ٣١٢ / ذيل ١١٢٢ والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ذيل ٦٢٨.
(٣) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
(٤) راجع الكافي ٧ : ١١٥.
(٥) تقدم في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
٨ ـ الكافي ٧ : ١١٥ / ١٦.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣١١ / ١١١٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٦.