ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سيف بن عميرة (١).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الحديثان قبله ، إلاّ أنّه قال في حديث أبي بكر الحضرمي : إن ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع الى الإِسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ، ولا عدَّة عليها منه له ، وإنّما عليها العدَّة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدَّت منهُ عدَّة المتوفّى عنها زوجها وهي ترثه في العدَّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام (٣).
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ (٤) وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٤١٥ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت مرتدّاً عن الإِسلام وله أولاد ، فقال : ما له لولده المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١).
وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن
__________________
(١) الظاهر ان الضمير في ( ورواه ) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (٤) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.
وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (٥) فلم يروه في التهذيب إلاّ عن ابن محبوب ، فقط.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٧٣ / ١٣٣٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٧٣ / ١٣٣٢ ، وفي ١٠ : ١٤٢ / ٢٤ نحوه.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٢.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ١.
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٤ / ١٣٣٥.