[ ٣٢٥١٧ ] ٩ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن ( أبيه ، و ) (١) محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ربّما اعيل السهام حتّى يكون على المائة ، أو أقلّ أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستّة ، ثمَّ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (٢).
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (٣).
[ ٣٢٥١٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ السهام لا تعول.
[ ٣٢٥١٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض ، الّتي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخطّ عليّ ( عليه السلام ) ، بيده ، فإذا فيها : إنَّ السّهام لا تعول.
[ ٣٢٥٢٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله
__________________
٩ ـ الكافي ٧ : ٧٩ / ٢.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الفقيه ٤ : ١٨٧ / ٦٥٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٧ / ٩٦٠.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٧ / ٩٥٨.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٧ / ٩٥٩.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٨ / ٩٦٢.