ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (٩).
ورواه في ( العلل ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن محمد بن يحيى مثله (١٠).
[ ٣٢٥٣١ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الاُمِّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وانّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (١).
[ ٣٢٥٣٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرجل اُمّه ، أو أباه ، أو ابنه ، أو ابنته ، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه : ( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (١) ولا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد
__________________
(٩) الفقيه ٤ : ١٨٧ / ٦٥٦.
(١٠) علل الشرائع : ٥٦٨ / ٤.
٧ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ١.
(١) التهذيب ٩ : ٢٥١ / ٩٦٩.
٨ ـ الكافي ٧ : ٨٣ / ذيل ١.
(١) النساء ٤ : ١٧٦.