بن أبي نصر مثله (٢).
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (٣).
[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ ـ ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً ، إذا لم يكن معه ولدٌ ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً ، إذا لم يكن (١) ولد.
[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن عليّ ، عن عليِّ بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن.
[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.
[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان (١) ، عن أبي عمر العبدي ، (٢) عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢٥١ / ٩٧٠.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٨٧ / ٣١٣.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٦ / ٣١١.
(١) في المصدر زيادة : معها.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٨.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٧.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٩ / ٩٦٤.
(١) في العلل : ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : أبي عمرو العبدي.