السلام ) ، أنّه كان يقول : الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ الولد والإِخوة ، ولا يزاد الزوج عن (٣) النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن (٤) الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء ، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (٥).
ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (٦).
[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث سئل عن رجُل مات ، وخلف زوجة ، وأبوين ، وابنتيه ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمنها تسعاً.
أقول : حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار ، وجوّز حمله على التقيّة ، لما مضى ، (١) ويأتي (٢).
[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيّوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ،
__________________
(٣) في المصدر : على.
(٤) في المصدر : من.
(٥) الفقيه ٤ : ١٨٨ / ٦٥٧.
(٦) علل الشرائع : ٥٦٩ / ٤.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٥٧ / ٩٧٠.
(١) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ـ ١٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٥٩ / ٩٧١.