أصحابنا.
أقول : قد عرفت أنّه محمول على التقيّة ، أو على الإِنكار (١).
[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد ، وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد ، فقالت : يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد ، وأخذ عمّهما المال كلّه ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (١) حتّى ختم الآية ، فدعا النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) عمّهما ، وقال : أعطِ الجاريتين الثلثين ، وأعطِ أمّهما الثمن ، وما بقى فلك.
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك ، وإرادة تأليف قلب العمّ (٢).
[ ٣٢٥٥١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : (١) اختلف عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لذوي قرابته ، لأنَّ الله تعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) وقال عثمان : أجعل ماله (٣) في بيت مال المسلمين (٤).
__________________
(١) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٠ / ٩٧١.
(١) النساء ٤ : ١١.
(٢) مرّ في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.
٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ / ٨٤.
(١) في المصدر زيادة : لما.
(٢) الأنفال ٨ : ٧٥.
(٣) في المصدر : ميراثه.
(٤) في المصدر زيادة : ولا يرثه أحد من قرابته.