[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ ـ وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة ، وكان يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.
[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّهم (٢) أولى بالميّت ، وأقربهم إليه (٣) ؟ اُمّه ؟ ( أو أخوه ) (٤) ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله (٧).
__________________
١٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ / ٨٥.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥.
١١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٢ / ٨٦.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥.
(٢) في المصدر : أنّهم.
(٣) في المصدر : إليهم.
(٤) في المصدر : وأخوه واخته لامه وأبيه.
(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٧) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.