الكلام ، وقول بلا دليل.
وثانيا : على ذلك يلزم سد باب التوصليّات بالكلّية ، فانّ الإتيان بالواجب التوصّلي كالإنفاق على الزوجة بغير قصد القربة لا يوجب حسن فاعله ، فليس فيه ملاك الوجوب ليكون مصداقا للواجب.
ثانيهما : انّ نفس البعث والتحريك يقتضي إمكان الانبعاث والتحرك ، إذ لا معنى للبعث نحو الأمر الغير المقدور ، فالقدرة على المأمور به تكون من مقتضيات نفس الأمر ، فالأمر بالدلالة الالتزامية يدل على كون متعلّقه خصوص الحصّة الاختياريّة.
وبعبارة أخرى : كما ان البعث التكويني لا يعقل نحو غير المقدور ، مثل ان يبعث تكوينا أحد إنسانا إلى الطيران إلى السماء ، كذلك لا يعقل البعث التشريعي نحو امر غير مقدور للمكلّف ، وعليه فمقتضى إطلاق دليل الواجب لو كان له إطلاق هو الإتيان بالفرد الاختياري حتى في فرض تحقق الفرد الغير الاختياري ، ولو لم يكن للدليل إطلاق فالاستصحاب أو الاشتغال يقتضي ذلك.
هذا ونقول : لا يتم ما أفاده من اعتبار القدرة في الأمر مطلقا على جميع الأقوال في حقيقة الأمر ، فانّ ذلك انما يتم لو قلنا بأنّ حقيقة الأمر ومدلول الصيغة هو البعث والتحريك ، أو قلنا بأنه الطلب ، أو قلنا بأنه النسبة الإيقاعيّة بداعي التحريك ، فانّ جميع ذلك يقتضي إمكان التحرك والانبعاث ، وأما لو قلنا بأنّ الأمر هو اعتبار اللابدية فلا وجه لاعتبار القدرة فيه أصلا.
بيان ذلك : انه تارة يكون الطبيعي خارجا عن اختيار المكلّف بجميع افراده بحيث لا يكون له فرد مقدور أصلا ، وأخرى يكون بعض افراده مقدورا دون بعض.
امّا على الأول ، فاعتبار لابدّيته وان كان ممكنا في نفسه إلّا انه لغو لا يصدر