مغصوبا.
وأخرى : يتصوّر في الشبهة الحكمية ، كما في موارد تبدل رأي المجتهد الّذي هو مورد بحثنا هنا.
والمشهور ذهبوا إلى عدم الاجزاء في الأول ، والاجزاء في الثاني.
والصحيح : انه لا وجه للتفصيل ، وذلك :
أولا ـ فلأنّ دليل حجّية الطرق والأمارات واحد بلسان واحد ، فكيف يستفاد منه الاجزاء في الشبهة الحكمية وعدمه في الشبهات الموضوعية؟! وهذا هو النقض.
وثانيا ـ وهو الحل ، انّ الاكتفاء بالمأتي به في مقام الامتثال يكون بأحد أمرين : أما الإتيان بما هو المأمور به واقعا ، وحينئذ يكون الاجزاء عقليا. وأما ورود الدليل على اكتفاء الشارع بالمأتي به في مقام الامتثال كما وقع ذلك في موارد قاعدة التجاوز والفراغ ، وإلّا فالعقل يحكم بالاشتغال لا محالة.
ثم انّ ما ذكرناه مستمر حدوثا وبقاء ، فكما نحتاج إلى أحد الأمرين في الاجتزاء بالمأتي به والحكم بحصول الامتثال حدوثا نحتاج إلى ذلك في مرحلة البقاء أيضا ، فإذا انكشف الخلاف في الحكم الظاهري المعتمد عليه في مقام الامتثال لا بدّ من الحكم بعدم حصول الامتثال بقاء من غير فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، فيجب الإعادة أو القضاء.
توضيح ذلك : انّ المجتهد تارة : يستند في مقام الفتيا على قطعه الوجداني ، ثم ينكشف له الخلاف في ذلك ، كما لو اعتقد ظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض فقام بعد ذلك عنده دليل على انه خصوص التراب ، أو اعتقد انّ الراوي الفلاني ثقة عدل ، ثم ظهر خلافه ، وهذا الفرض خارج عما نحن فيه ، إذ لم يكن هناك حكم ظاهري أصلا ، وانما تخيل المجتهد ثبوته.