أقوى منها من دليل مخصص أو حاكم أو وارد على الدليل الأول ، بحيث عدل إلى مفادها ، مثلا كان معتمدا على عموم «حرم الرّبا» ولم يكن عاثرا على قوله عليهالسلام : (لا ربا بين الوالد والولد) ، وكان بانيا على حرمة الرّبا بينهما مدّة ، وكان عاملا على ذلك إلى أن ظفر بالمخصص فتبدل رأيه.
فعلى الأول لا مجال للقول بالاجزاء كما عرفت.
وعلى الثاني لا بد من التفصيل بين انكشاف الخلاف في الوقت وخارجه أي بين القضاء والأداء ، فان انكشف الخلاف في الوقت تجب الإعادة بمقتضى حكم العقل بقاعدة الاشتغال لكون الشك في الامتثال بقاء بعد العلم بالتكليف ، واما لو انكشف الخلاف بعد انقضاء الوقت فالتكليف الثابت في الوقت سقط قطعا ، لأنّ الصحيح انّ القضاء يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول ، وثبوت الأمر بالقضاء في حق هذا الشخص مشكوك لعدم إحراز موضوعه ، وهو فوت الواقع ، لأنه يحتمل وجدانا كون ما أتى به موافقا للواقع وان سقطت الحجّة القائمة على ذلك بقاء ، إذ لم تقم حجّة على خلافه أيضا كما هو المفروض ، فيدفع احتمال التكليف بالقضاء بالبراءة.
وأما على الثالث ، فالصحيح هو عدم الاجزاء مطلقا ، وسواء انكشف الخلاف في الوقت أو في خارجه. اما في الوقت ، فواضح ، واما في خارج الوقت ، فلأنّ مفاد الحجّة الأقوى القائمة على خلاف الحجّة الأولى انما هو كون الواقع من أول الأمر مطابقا لمؤداها ، فغاية الأمر كان الحكم الظاهري ثابتا إلى زمان وصول الحجّة الثانية ، فإذا كان الحكم الواقعي من أول الأمر كذلك والمفروض انه لم يأت به ، ففاته ذلك ، فيتحقق موضوع القضاء وهو الفوت لا محالة من دون حاجة إلى الاستصحاب ولا إلى غيره.
وحاصل الكلام في المقام هو انّ منشأ رأي المجتهد الّذي ينكشف له فيه