الخلاف تارة : يكون هو القطع الوجداني فيرى بعد مدة خطأه في ذلك ، وفي الحقيقة يكون التعبير حينئذ بتبدل الرّأي غير خال عن المسامحة ، وأخرى : يكون حجّة شرعيّة ، ثم يعارضها حجّة أخرى بحيث تسقط كلاهما عن الحجّية من دون ان يستلزم قيام الحجّة الثانية تبدل رأي الفقيه على طبق مؤداها ، وثالثة : يكون قيام الحجّة الثانية موجبا لذلك ، كما إذا كانت الحجّة الثانية مخصّصة للدليل الأول ، أو واردا أو حاكما عليه.
امّا على الأول ، فلا مجال للبحث عن الاجزاء أصلا ، لانتفاء كل من الحكم الواقعي والظاهري في مورده.
وامّا على الثاني ، فيفصل بين كون الانكشاف في الوقت أو في خارجه ، فإذا كان الانكشاف في الوقت تجب الإعادة ، لأنّ الحجّة الثانية وان لم توجب عدم حجّية الدليل الأول حدوثا إلّا انها توجب سقوطها عن الحجيّة بقاء فمن حيث البقاء ليس له دليل شرعي على اكتفاء الشارع بما أتى به ولو لم يكن موافقا للواقع ، فكما يحتمل حصول الامتثال لاحتماله مطابقة ما أتى به مع الواقع كذلك يحتمل عدم حصوله لاحتماله عدم المطابقة ، ومقتضى حكم العقل بالاشتغال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم هو الإتيان بما يحرز معه الامتثال ولا يخفى انّ هذا انما يكون فيما إذا كان التبدل في رأي المجتهد واجتهاده لا فيما إذا كان التبدل في المدرك من دون حصول تبدل في الرّأي ، كما لو فرضنا انه كان بانيا على عدم وجوب السورة في الصلاة معتمدا على الروايات الواردة في ذلك ، ثم عثر على معارضها ، ولكن كان مستمرا على رأيه معتمدا على البراءة ، ففي مثل ذلك لا تجب الإعادة في الوقت أيضا ، لثبوت الحجّة على الاجتزاء بقاء أيضا ، وهذا واضح.
وامّا إذا كان الانكشاف في خارج الوقت ، فحيث انه يعلم بسقوط التكليف السابق ، امّا بالامتثال لو كان المأتي به موافقا مع الواقع ، وامّا بخروج الوقت لو لم