يكون من حيث مطابقة المخبر به مع الخارج وعدمه ، وهذا بخلاف الإنشاء ، فانّ المبرز به ليس له تعلق بأمر خارجي أصلا.
وعليه فإذا أبرز اعتبار اللابدية الفعلية يكون الإبراز والمبرز والمبرز ومتعلق الاعتبار جميعها موجودة فعلا ، وإذا أبرز الاعتبار المتعلق باللابدية على تقدير فالإبراز والمبرز والمبرز بأجمعها موجودة فعلا إلّا انّ متعلق المبرز أعني الاعتبار امر تقديري بلا مانع من ذلك.
ويتّضح ما ذكرناه بملاحظة الأحكام الوضعيّة ، كاعتبار الملكية واقسامها عند العقلاء حتى مع قطع النّظر عن ورود الشرع ، فانه تارة : يعتبر الملكية الفعلية المتعلقة بمال فعلي ويبرزه في الخارج كما في الهبة ، وأخرى : يكون الإبراز فعليا والاعتبار أيضا فعليا والمعتبر أيضا كذلك إلّا انّ متعلق المعتبر يكون امرا متأخرا ، كما في الإجارة المتعلقة بالمنافع المتأخرة ، فانّ المستأجر بالإجارة يملك جميع تلك المنافع بالفعل ولذا يجوز نقلها إلى الغير وتورث منه ، فيكون المعتبر في باب الإجارة أعني الملكيّة فعلية إلّا انها متعلقة بالمنافع المتأخرة. وثالثة : يكون الإبراز والمبرز والمبرز أعني الاعتبار فعليا فقط دون المعتبر ودون متعلقه بحيث يكون الاعتبار متعلقا بالملكية المتأخرة كما في الوصية ، فانّ الموصي إذا أوصى بمنافع أملاكه لشخص بعد موته لا تكون الملكية موجودة وانما توجد الملكية للموصى إليه بعد موت الوصي ، وانما الموجود بالفعل اعتبار الملكية المتأخرة المتعلقة بأمر متأخر ولا مانع في شيء من ذلك ، لأن الاعتبار يكون كالبناء الّذي هو قابل للمتعلق بأمر متأخر ، فيبني الإنسان على الإتيان بعمل خاص في الغد أو بعده.
فإذا أمكن ذلك في الأحكام الوضعيّة أمكن في التكاليف أيضا ، فلا مانع من ان يعتبر المولى فعلا اللابدية على تقدير على ذمة المكلف كالدين على تقدير.
والحاصل انّ إشكال تخلف الإيجاد عن الوجود متفرع على ان يكون الإنشاء