واما نقضه ففيه :
أولا : انّ ظاهر تعريف المشهور بأنّ الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر ان يكون ذو المقدمة أيضا واجبا في عرض وجوب المقدمة ، بل يترشح الوجوب منه إليها ، فلا يعم الواجبات التهيئة المتقدم وجوبها على وجوب ذيها.
وثانيا : لا مانع من دخولها في التعريف بعد ما عرفت من انّ الغرض من هذا التقسيم ليس مجرد الاصطلاح ، وانما هو الأثر المترتب على ذلك عند الشك في الوجوب النفسيّ والغيري مع سقوط وجوب ذي المقدمة. فانه لو كان مقتضى الأصل اللفظي أو العملي الوجوب النفسيّ لبقي وجوب ذاك الواجب ، وإلّا لسقط ، فانّ هذه الثمرة تجري في الواجب للغير أيضا ، فلا مانع من دخوله في مورد البحث وان لم يعبر عنه اصطلاحا بالواجب الغيري.
فالصحيح : في الجواب عن أصل الإشكال هو انه بناء على القول بأنّ الأمر المتعلق بالمسبب بنفسه متعلق بالسبب كما ذهب إليه بعض فلا إشكال كما هو ظاهر.
واما بناء على المعروف من انّ العلّة والمعلول وجودان مستقلان وانّ الأمر المتعلق بكل منهما لا يكون امرا بالآخر كما هو الصحيح ، ففيما نحن فيه نقول : انّ الغرض الأدنى المترتب على الفعل الواجب وان كان اختياريا للمكلف إلّا انه مضافا إلى العلم الوجداني بعدم تعلق التكليف بالأغراض والمصالح ، حيث انها مما لا يلتفت إليها ولا يعرفها عامّة الناس ، بل لا يعرف حقيقتها إلّا المعصومون لا يعقل تعلق التكليف بها ، إذ لا يفهم البدوي إيجاد ما هو معد ومهيئ للانتهاء عن الفحشاء ، فانه يعتبر في متعلق التكليف ان يكون مما يعرفه عامة المكلفين ، فاذن لا يكون استيفاء المصلحة الملزمة واجب شرعا ليكون إيجاب سببه لذلك الواجب ، فلا إشكال أصلا.
هذا ويمكن ان نقول : انه بناء على مسلك الأشاعرة من عدم ثبوت مصلحة في