هذا ونقول في كلامه قدسسره مواقع للنظر :
أولا : انه لا فرق بين المصدر واسم المصدر إلّا بالاعتبار وان كان لفظهما مختلفا غالبا في اللغة الفارسية ، فانه إن لوحظت الماهية بما هي يقال له اسم المصدر ، وان لوحظت مسندة إلى فاعل ما يطلق عليها المصدر ، واما مصداقهما في الخارج فليس إلّا امر واحد ، فلا معنى للتقسيم المزبور أصلا.
وثانيا : انه ما المراد من كون الواجب العيني ملكا له تعالى؟! ان أريد منه الملكية الاعتبارية فأيّ دليل على ذلك ، لأنّ الإيجاب لا يستلزمها ، وان أريد بها الملكية بمعنى الإحاطة فهي لا تنافي جواز أخذ الأجرة أصلا لثبوتها في كل شيء.
وثالثا : أي دليل دل على الملازمة بين حرمة أخذ الأجرة على واجب وحرمة أخذ الأجرة على مقدمته؟!
والتحقيق في الجواب : انّ المانع من أخذ الأجرة على الواجب ان كان جهة عباديتها وكون ذلك منافيا لقصد التقرب به ، فهو امر غير مختص بالواجبات ، بل يجري في المستحبات العبادية ، وهو أجنبي عما نحن بصدده فعلا ، وسنبحث عنه في باب النهي عن العبادة إن شاء الله.
وان كان المنع من حيث منافاته مع الوجوب ، ففيه : انه ليس المطلوب في الواجبات إلّا إيجاد العمل في الخارج ، واما كونه مجانيا فلا يستفاد من مجرد الإيجاب ، فإذا أتى المكلف بالواجب يتحقق مطلوب المولى ولو أخذ الأجرة عليه ، نعم دل الدليل الخاصّ على عدم جوازه في بعض الموارد كباب الصلاة. وبالجملة فمجرد الإيجاب لا يلازم المجانية ، وعليه فلا مانع من هذه الجهة من أخذ الأجرة على الواجب النفسيّ ، فكيف بالواجب الغيري.
والحاصل : انّ منع أخذ الأجرة على الواجب ، تارة : يكون من جهة العبادية ومنافاته لقصد القربة ، وهو خارج عما نحن بصدده فعلا ، بل يجري في المقدمات