العبادية ، قلنا بوجوبها أم لم نقل.
وأخرى : يكون من جهة نفس الوجوب ، وهو غير مستلزم للمجانية ، فلا مانع من إيجاد الواجب خارجا وأخذ الأجرة عليه ، كما انّ اعتبار القدرة على التسليم في الإجارة لا ينافي الوجوب ، وذلك لأنّ المراد بالقدرة على التسليم إمكان صدور العمل عن الأجير اختيارا ، وهو ثابت في الواجبات ، ولا ينافيه سلب قدرته عن الترك تشريعا.
واما عدم جواز أخذ الأجرة على المحرمات فهو انما يكون من جهة انّ النهي يمنع عن شمول دليل «أوفوا» وأمثاله لمورده ، فلا يكون نافذا.
مانعية العبادة عن أخذ الأجرة :
ثم لا بأس بالتعرض للجواب عن توهّم مانعيّة العبادية عن أخذ الأجرة بنحو الاختصار ، فنقول : في باب الإجارة بنفس العقد يملك الأجير الثمن ، ويملك المستأجر العمل على ذمّة الأجير وان لم يكن له حقّ المطالبة بالثمن ما لم يسلّم العمل ، وعليه فالإتيان بالعمل بعد الإجارة ليس بداعي تملك الثمن ، لأنه حاصل فلو لم يكن عليه مراقب للإتيان بالعمل ، فلا بدّ وان يكون إتيانه به لمجرد فراغ ذمته والوفاء بعقده لأن لا يبقى مشغول الذمّة خوفا من العقاب وهو من الدواعي القربية ، ولو كان عليه رقيب فلا إشكال أيضا في انّ إتيانه بالعمل صحيحا ليس إلّا بذاك الداعي القربي ، لتمكنه من الإخلال ببعض ما يعتبر فيه بحيث لا يعلم به الرقيب. هذا في الإجارة.
واما في الجعالة فربما يتوهم انّ الإتيان بالعمل انما هو بداعي ان يملك حق الجعالة ، إذ بدون الإتيان بالعمل لا يملكه ، إلّا انه توهم فاسد ، وذلك لأنه يمكن