للإنسان ان يدّعي انه أتى بالعمل ويأخذ الجعالة مع عدم الإتيان به واقعا فيما لم يكن هناك مراقب عليه.
واما مع فرض المراقب فيمكنه ان يأتي بصورة العمل العبادي فاسدا ، ويأخذ مال الجعالة ، لعدم كون من يحفظ عليه عمله عالما بالغيب ، فبالأخرة لا يكون الداعي على الإتيان بالعمل صحيحا إلّا حلية مال الجعالة له ، ومرجعه إلى الخوف من عقابه تعالى ، وهو داعي قربي فكيف يخل بعباديته.
فتحصل انه لا مانع من أخذ الأجرة على الواجبات عبادية كانت أو توصلية ، عينية كانت أو كفائية ، إلّا فيما إذا دل دليل من إجماع ونحوه على اعتبار المجانية في العمل ، كما لا يبعد دعوى ذلك في أخذ الأجرة على الأذان. فهذه الثمرة أيضا غير تامّة.
السابعة : الثمرة الأخيرة للقول بوجوب المقدمة هي التي تظهر في المقدمة المحرمة وحاصلها : دخول المقدمة المحرمة على القول بوجوبها تحت كبرى اجتماع الأمر والنهي ، فعلى القول بالجواز تصح تلك المقدمة ، وهذا بخلاف القول بعدم جواز الاجتماع ، أو القول بعدم وجوب مقدمة الواجب.
ولا يخفى انه لا بد وان يفرض ذلك في المقدمة العبادية ، ضرورة انّ الوجوب التوصلي يسقط بالإتيان بما يفي بغرض المولى ولو كان ذلك محرما ، من غير فرق بين القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه.
وقد أجيب عن هذه الثمرة بوجوه :
منها : ما في الكفاية ، وحاصله : انّ وجوب المقدمة على القول به انما يتعلق بذات المقدمة ، وعنوان المقدمية انما هو جهة تعليلية لا تقييدية ، ومن الواضح مورد البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي انما هو ما إذا تعلق كل من الأمر والنهي بعنوان وكان ذلك العنوان جهة تقييدية ، فمحل الكلام خارج عن بحث اجتماع الأمر والنهي