بالكلية.
وقد أورد عليه المحقق النائيني قدسسره بما حاصله ، انّ مورد الكلام انما هو ما إذا كان عنوان مقدمة لواجب ، فلا محالة يكون الواجب حينئذ هو ذاك العنوان ، فإذا انطبق عليه عنوان محرم يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي ، وليس المراد من عنوان الواجب عنوان المقدمية ليقال انه جهة تعليلية لا تقييدية.
وما أفاده متين جدا ، فهذا الجواب عن الثمرة غير تام.
ومنها : ما ذكره في الكفاية وارتضاه الميرزا قدسسره وحاصله : انه تارة : تكون المقدمة منحصرة في المحرم ، وأخرى : لا تكون منحصرة ، فان كانت منحصرة فلا محالة تدخل في باب التزاحم ، فلا بدّ اما من سقوط وجوب ذي المقدمة ، أو سقوط حرمة المقدمة ، فيبقى الأهم من التكليفين ويسقط المهم منهما ، وإلّا يلزم التكليف بما لا يطاق ، إذ لا يتمكن المكلف حينئذ من امتثالهما. وان لم تكن منحصرة فالوجوب لا يتعلق إلّا بالفرد المباح من افراد المقدمة ، ولا يتصف الفرد المحرم بالوجوب أصلا. فعلى التقديرين يكون المقام أجنبيا عن اجتماع الأمر والنهي.
وفيه : انه لا وجه لتخصيص الوجوب المقدمي المستكشف بحكم العقل بخصوص الفرد المباح بعد كونه مساويا مع الفرد المحرم من حيث وفائه بالغرض والملاك. ومجرد كون الفرد المحرم مقارنا ومنضما إلى جهة محرمة لا يمنع عن اتصافه بالوجوب ، فيكون واجبا من جهة وان كان منضما إلى قرين خبيث محرم ، كما في الواجبات النفسيّة. وهذا واضح على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي المبني على كون التركيب في مورد الاجتماع انضماميا لا اتحاديا كما هو مبنى الامتناع.
ومنها : ما ذكره المحقق النائيني من انّ هذه الثمرة انما تتم لو اعتبرنا في العبادة خصوص قصد الأمر ، واما لو اكتفينا في ذلك بمطلق إضافة العمل إلى المولى ، فلا مانع من الإتيان بالفرد المحرم بداعي كونه وافيا بالملاك ، ويصح ذلك حتى بناء على