القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانبه ، وعليه فلا دخل لوجوب المقدمة في صحتها.
وفيه : أولا : انّ الفرد المحرم على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي الملازم لكون التركيب اتحاديا وتقديم جانب النهي مستلزم لمبغوضية ذات العمل ، ومن الواضح انه لا يحصل التقرب من المولى بإيجاد مبغوضه ولو فرضنا اشتماله على الملاك.
وثانيا : قد ذكرنا مرارا انه لا يمكن استكشاف الملاك بعد فرض سقوط الخطاب إلّا لمن هو عالم بالغيب.
فهذا الجواب أيضا ساقط.
والصحيح ان يقال : انّ المقدمة العبادية التي هي منحصرة في الطهارات الثلاث ان قلنا بأنها مستحبات نفسية ، فالفرد المحرم فيها يكون داخلا في باب اجتماع الأمر والنهي ولو لم نقل بوجوب المقدمة من جهة استحبابها النفسيّ ، إذ لا اختصاص لبحث اجتماع الأمر والنهي بخصوص الأمر الإيجابي ، ولذا لا يفرق الحال في حكم الصلاة في الدار المغصوبة بين كونها فريضة أو نافلة.
وامّا لو قلنا بأنّ عباديتها انما تكون بقصد الإيصال ، فكذلك يمكن الإتيان بها صحيحة بقصد الملاك ، بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وكون التركيب انضماميا من غير حاجة إلى إثبات وجوب المقدمة أصلا.
الثامنة : ومن الثمرات التي ذكرت لوجوب المقدمة انه بناء على القول به لو امر أحد غيره بعمل له مقدمات فأتى المأمور بجملة من المقدمات ولكن لم يأت بذيها ، اما اختياريا أو لعذر ، فعلى المشهور من انّ الأمر مستلزم للضمان لو قلنا بوجوب المقدمة يستحق العامل أجرة مثل ما أتى به من المقدمات على الآمر وله ان يطالبه بذلك لكونه ضامنا له ، وهذا بخلاف ما لو لم نقل بوجوب المقدمة فانّ ما أتى به