حينئذ يكون أجنبيا عن الأمر ، فلا يضمن له شيء أصلا.
وفيه : أولا : انّ هذا انما يتم لو قلنا بوجوب المقدمة مطلقا ، واما لو خصصناه بالمقدمة الموصلة فلا تتم الثمرة ، وذلك لأنه حينئذ ان أتى بمجرد المقدمة ولم تكن موصلة فلم يأت بالمأمور به ، وان كانت موصلة فلا تختلف عن ذيها فتستحق الأجرة على أصل العمل.
ومن الواضح انه تختلف أجرة العمل من حيث الكثرة والقلّة باختلاف قلّة مقدماته وكثرتها ، مثلا أجرة إيصال المكتوب إلى بلدنا أكثر من أجرة إيصاله إلى شخص في نفس البلد ، وعليه فلا يترتب تعدد الأجرة ووحدتها على القول بوجوب المقدمة الموصلة وعدمه كما هو واضح.
وثانيا : انّ كون الآمر بالعمل مستلزما للضمان لم يرد عليه دليل لفظي ، وانما مدركه سيرة العقلاء ، فلا بدّ وان ننظر هل السيرة ثابتة على تحقق الضمان وثبوت أجرة المثل فيما إذا أتى المأمور ببعض المقدمات ولم يأت بأصل العمل ، مثلا جاء الطبيب إلى الدار لمعالجة المريض وعرض عليه مانع من التداوي بعد وصوله إلى الدار ، هل تثبت السيرة على استحقاقه للأجرة في ذلك أم لا؟
فان كانت ثابتة نقول بثبوت الأجرة ، سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل ، ولو لم تكن ثابتة لا نقول بها على التقديرين.
فالإنصاف ان هذه الثمرة أيضا غير تامة فتلحق بغيرها.
فالصحيح انه لا ثمرة للبحث عن أصل وجوب المقدمة.
نعم يترتب على الأبحاث المتقدمة التي منها المقدمة الموصلة ثمرة فقهية على ما تقدم.