الصلاة ، فانه يستحيل ان يسند عدمها إلى وجود المانع مع فرض عدم تحقق الشرط ، فدائما يكون فساد الصلاة عند الإخلال بذلك مستندا إلى عدم الشرط ، فكيف يمكن ان يكون الضد الآخر مانعا ، ومن ثم لا بدّ من رفع اليد عن رواية أبي بكير الواردة في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، الظاهر صدرها في شرطية وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل ، وذيلها في مانعية وقوعها في غير المأكول ، وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه.
وبالجملة طبق المحقق النائيني ما تقدم على المقام ، فذكر انه لو لم يكن المقتضي لوجود الضد موجودا فلا محالة يكون عدمه مستندا إلى عدم المقتضي ، ويستحيل في ذاك الفرض كون وجود الضد الآخر مانعا عنه ، كما لو فرضنا انه لم يرد السفر إلى البصرة وأراد السفر إلى كربلاء ، فلا معنى لأن يقال كانت الحركة إلى كربلاء مانعة عن السفر إلى البصرة.
وان كان المقتضي لوجود الضد موجودا وهكذا شرطه فإسناد عدمه حينئذ إلى وجود الضد وان كان صحيحا فيتم المانعية إلّا انه حينئذ مستحيل ثبوت المقتضي لاجتماعهما ، وهو محال واضح بمنزلة ثبوت المقتضي لاجتماع المتناقضين المحال ذاتا ، فانّ الممتنع بالذات لا يستند عدمه إلى عدم المقتضي أو عدم الشرط أو إلى وجود المانع ، وانما يجري ذلك في الممتنع بالغير أي الممكن ذاتا فانّ امتناعه بالغير أي عدمه يستند إلى عدم تحقق مقتضية أو شرطه أو وجود المانع عنه ، كما يستند وجوبه بالغير إلى وجود علّته.
وحاصل ما أفاد : انّ مرتبة المقتضي سابقة على مرتبة الشرط تقدم القوة على الفعلية ، فانّ المقتضي كأنّه قوة والشرط فعليتها ، فهو متأخر عنه تأخر الفعلية عن القوة ، واما عدم المانع فهو غير مؤثر في تحقق المعلول ، إذ العدم غير قابل لذلك ، فدخله في العلّة انما هو من جهة انّ وجود المانع يزاحم المقتضي في تأثيره. فعدمه