احتمال اعتبار آلة خاصة فيه من الخنق والغرق والحرق والقتل بالسيف وأمثال ذلك.
وفيه : على تقدير تسليم الآلية نقول ان الآلة وذيها موجودان مستقلان بالبداهة ولا وجه للتمسّك بإطلاق الآلة لنفي الخصوصيّة عن ذيها ، كما لا يمكن التمسّك بإطلاق المسبّب لنفي القيد عن سببه ، وقياس المقام بالأمر بالقتل قياس مع الفارق ، فان القتل أمر تكويني وآلاته أيضا أمور تكوينيّة ، واما المعاملات فآلاتها أيضا لا بدّ وان تثبت بإمضاء من الشارع ، وإطلاق دليل ذي الآلة غير متكفّل لإمضاء الآلات كما لا يخفى.
فالتحقيق : يقتضي ان ننظر فيما هو الموضوع له لألفاظ المعاملات أولا ، ثم تعيين المراد من الصحيح والأعم فيها ، فنقول : الموجود في الخارج في مقام البيع وغيره من المعاملات أمور ثلاثة : اعتبار المتعاملين ، وإبراز ذلك ، وإمضاء العقلاء والشارع. ومن الواضح ان البيع مثلا ليس اسما لمجرّد اعتبار المتبايعين ، إذ لو اعتبر المعاوضة في نفسيهما ولم يبرزاه أصلا بل علمنا ذلك من جفر أو رمل لا يقال انهما باعا مالهما ، وهكذا ليس اسما لنفس قول «بعت» مجردا عن الاعتبار بحيث لو كان المتكلّم مازحا أو كان في مقام التمثيل لصيغة المتكلّم وقال «بعت» يكون ذلك بيعا عرفا ، وهكذا لا يمكن ان يكون اسما للإمضاء الشرعي أو للمقيد بذلك ، للعلم بان هذه الألفاظ كانت مستعملة قبل ورود شرع وشريعة ، بل لا يعقل ذلك في مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) إذ لو كان البيع اسما للبيع الممضى شرعا لما أمكن أخذه موضوعا ل «أحلّ» فانّه لا معنى لأن يقال أحلّ الحلال ويؤخذ الحكم في الموضوع ، فيدور الأمر بين ان يكون اسما للاعتبار المبرز مطلقا أو للاعتبار المبرز للمعنى عند العقلاء وما يستفاد من اللغة وموارد الاستعمالات هو الأول ، وعلى التقديرين بعد ما تحقق بيع مثلا وأحرزنا صدق عنوان البيع عليه عرفا وعند العقلاء