ولكن احتملنا دخل قيد زائد في تأثيره نتمسّك بإطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) وننفي اعتباره من غير فرق بين القول بالصحيح أو الأعم ، وبالجملة ففي المقام أمور أربعة : اعتبار المعاملين ، وإبرازهما ، وإمضاء العقلاء فان العقلاء لا يمضون كل بيع وقع في الخارج كما في بيع مال الغير أو من لا يكون مالكا له أو بيع المجنون والسكران فانه اعتبر في كثير من المعاملات كالبيع أمورا لم يعتبرها العقلاء مثل عدم الغرر وعدم كون البيع كلبا أو خمرا مثلا وإمضاء الشارع.
والبيع اسم لاعتبار المبادلين الّذي يكون مبرزا في الخارج ، أما باللفظ وأما بالتعاطي الخارجي أو بغير ذلك مما جعل مبرزا للاعتبار حتى مثل إلقاء الخمار على رأس الزوجة في طلاق الأخرس مثلا.
وأما التقيّد بالإمضاء الشرعي فقد عرفت ما فيه. وأما دخل الإمضاء العقلائي في المسمّى وأخذ الصحّة بهذا المعنى فيه وان كان ممكنا إلّا انه على هذا أيضا لو تحقّق خارجا جامعا للقيود المعتبرة عند العقلاء وشككنا في صحّته لاحتمال ان يكون الشارع قد أخذ فيه قيدا آخر كالعربية مثلا يدفع ذلك بالإطلاق سواء ذهبنا إلى الصحيح بهذا المعنى ، أو إلى الأعم وعدم دخل إمضاء العقلاء في المسمّى. نعم تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا شككنا في صحّة بيع لم نحرز كونه جامعا للشرائط المعتبرة في إمضاء العقلاء ، فانه حينئذ على القول بالأعم يمكننا التمسّك بالإطلاق دون الصحيحي ، والثمرة المهمّة لذلك تظهر في بعض أقسام البيع المستحدثة ، هذا كلّه في التمسّك بإطلاق البيع والتجارة ونحو ذلك.
وأما التمسّك بإطلاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) ، فالعقد المرادف في اللغة الفارسية
__________________
(١) البقرة ـ ٢٧٥.
(٢) المائدة ـ ١.