للفظ (كره) موضوع للعهد والالتزام المشدد ، أي المبرز على ما ذكر في كتب اللغة ، فهو يشمل كل التزام أبرز خارجا.
وأما الوفاء فهو بمعنى الإتمام والإنهاء ، والأمر بذلك في الآية ليس أمرا مولويّا بحيث توجب مخالفته ورفع اليد عن الالتزام العقاب والفسق ، وانما هو أمر إرشادي كما بيّن في محلّه من كتاب البيع.
فللآية مدلول مطابقي وهو الأمر بإتمام كل عقد ، ومدلول التزامي وهو صحّته وإمضائه شرعا وعليه ، فمهما شككنا في صحّة عقد أو فساده يمكننا التمسّك بإطلاق «أوفوا» ، سواء كان البيع الخارجي المشكوك صحّته جامعا للشرائط المعتبر في الصحّة عند العقلاء أم لم يكن.
نعم في مثل ذلك على الأعمي يمكننا التمسّك بإطلاق «أحل الله البيع» و «تجارة عن تراض» وأمثال ذلك أيضا ، بخلافه على الصحيحي فانه عليه يكون الإطلاق منحصرا بإطلاق «أوفوا» دون تلك المكلّفات ، وهذا واضح.
هذا كلّه في ثمرة البحث عن الصحيح والأعم في المعاملات.
ثم انك قد عرفت ان المراد بالصحيح في العبادات ليس هو الصحيح من جميع الجهات ، بل المراد منه الصحيح من حيث الأجزاء والشرائط المقوّمة للطبيعي ، ويعبّر عن الأول بجزء الطبيعي وعن الثاني بشرطه.
وهناك أمور أخر قد عبّر عنها في الكفاية بجزء الفرد وشرط الفرد بان لا يكون مقوّما للطبيعي الّذي تعلّق به الأمر ، لكنّه إذا وجد في ضمنه يصدق على المجموع انه فرد للطبيعي المأمور به ، فيكون مأمورا به بما هو فرد للطبيعي ومصداقه ، وقد يمثل لجزء الفرد بالاستعاذة والتكبيرات الافتتاحية والقنوت ونحو ذلك ، ولشرط الفرد بإيقاع الصلاة في المسجد أو جماعة وأمثال ذلك.
ولكن التحقيق : ان جزء الفرد وشرط الفرد مما لا معنى له أصلا ، وذلك لأنه