بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع. بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك ، كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل. لصدق المزارعة [١] ، وشمول الإطلاقات بل يكفي العمومات العامة [٢]. فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحة [٣] بدعوى أنها على خلاف الأصل ، فتتوقف على التوقيف من الشارع ولم يثبت عنه ذلك. ودعوى : أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابل ، فلا يجوز
______________________________________________________
الشارع ، ولم يرد النص بمثل هذا. والأصح عدم الجواز ».
[١] الصدق عرفاً غير ثابت. فلا مجال للتمسك بإطلاق مشروعية المزارعة.
[٢] العمومات تكفي في الصحة ولا تكفي في كونها مزارعة.
[٣] قال في المسالك : « فلو جعلا معهما ثالثاً وشرطا عليه بعض الأربعة ، أو رابعاً كذلك ، ففي الصحة وجهان من عموم الأمر بالوفاء بالعهد ، والكون مع الشرط. ومن توقف المعاملة ـ سيما التي هي على خلاف الأصل ـ على التوقيف من الشارع ولم يثبت منه ذلك ، والأصل في المزارعة قصة خيبر ومزارعة النبي اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله شطره الآخر. وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد. وكذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا. ولان العقد يتم باثنين موجب ـ وهو صاحب الأرض ـ وقابل ، فدخول ما زاد بخرج العقد عن وضعه ، أو يحتاج إثباته إلى دليل. والأجود عدم الصحة ».
وفيه : أنه إن كان المراد عدم صحته مزارعة ـ بمعنى أنه لا تجري عليها أحكام المزارعة ـ فهو في محله ، لعدم الدليل على مشروعية المزارعة