______________________________________________________
بخلاف ابتداء المزارعة ، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل ، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقاً ، لان لزوم عقدها اقتضى تسليطه على العمل بنفسه وغيره ، وتملكه للمنفعة والتصرف في البذر بالزرع وإن لم يكن بنفسه حيث لا يشترط عليه الاختصاص فيجوز (١) نقله الى الغير. كما تجوز الاستنابة. ويضعف : بأن البذر حينئذ ليس ملكاً له ، وإنما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع ، وبه يملك الحصة. وقد يقال : إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير ، لأنها عبارة عن نقل حقه في ذلك وتسليطه على العمل ، فيجوز كما يجوز له التوكيل فيه والاستنابة بغيرها من الوجوه ». ولم يعرف هذا البعض ولا وجود القائل. بل في مفتاح الكرامة : « تتبعنا كتب الأصحاب من المقنع الى المسالك فلم نجد أحداً حكاه ولا نقل حكايته من الخاصة والعامة ».
وكيف كان فالمتحصل : أن الوجه في الشرط المذكور عند قائله أمران : ( الأول ) : أنه إذا كان البذر من المالك فليس للعامل شيء يصح نقله إلى غيره على نحو الشركة أو المزارعة عليه. ( الثاني ) : أن البذر لمالكه فلا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذنه ، وإذن العامل ليست إذناً من المالك ، فلا يجوز لغير الزارع التصرف فيه.
وفيه : أن مفاد عقد المزارعة ثبوت حق لكل من المالك والزارع على الآخر فحق المالك على الزارع العمل ، وحق الزارع على المالك بذل الأرض ومنفعتها أو نحو ذلك ، ولذا لو مات المالك انتقل إلى وارثه ، فذلك الأمر القابل للانتقال الى الوارث هو القابل للنقل إلى الغير على نحو التشريك أو على نحو آخر ، فاندفع الوجه الأول.
وأما الوجه الثاني فيدفعه ما عرفت من أنه يجوز لمن عليه العمل أن
__________________
(١) ضمير فاعله يرجع الى التملك السابق. منه قدسسره.