على القطع قصيلا. وليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضي المالك [١] ولو بدفع أجرة الأرض ، ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع. وللمالك مطالبة القسمة [٢] وإبقاء حصته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصته قصيلا. هذا وأما على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر. والظاهر عدم ثبوت شيء عليه من أجرة الأرض أو العمل ، لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين وإن لم يحصل للمالك أو العامل شيء من الحاصل ، فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل [٣] من جهة آفة سماوية أو أرضية.
______________________________________________________
فصل : يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ـ الرجوع الى أجرة المثل فيما مضى من المدة وجعل الاحتمال المذكور قريباً ، فراجع. وحينئذ فالعمدة فيما ذكره المصنف (ره) هنا : أن بناء العرف في المقام ونحوه على التبعيض ، نظير باب تبعض الصفقة ، فيكون من قبيل تعدد المطلوب ، فيكون فسخ المزارعة من حينه ، لا من الأول.
[١] لأنه خلاف سلطنة المالك على أرضه. نعم إذا كان في قلع الزرع ضرر على الزارع ولم يكن ضرر على مالك الأرض في إبقاء الزرع كانت قاعدة السلطنة المذكورة محكومة بقاعدة نفي الضرر ، وكان له الإبقاء بدفع الأجرة ، كما تقدم نظير ذلك في المسألة السادسة.
[٢] لعموم ما دل على جواز طلب الشريك القسمة.
[٣] والوجه فيه في المقامين : أن البذر إذا كان للعامل فمالك الأرض لم يبذل أرضه على وجه الضمان مطلقاً ، وإنما كان بذله لها على وجه الضمان