سواء كان بعد المدة أو قبلها في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع ـ بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة [١] ، وبين الرد ، وحينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال ، وإن كان بعد التمام فله أجرة المثل لذلك الزرع [٢] ، وهو لصاحب البذر. وكذا إذا كان في الأثناء [٣] ويكون بالنسبة إلى بقية المدة الأمر بيده [٤] ، فاما يأمر بالإزالة وإما يرضى بأخذ الأجرة ، بشرط رضا صاحب البذر. ثمَّ المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسر على غاره [٥] ،
______________________________________________________
[١] لم يتضح الوجه في هذا الشرط ، فان القيود والشروط المذكورة في ضمن العقد لا تمنع من إجازته ، لأن الإجازة تتعلق به على ما هو عليه من قيد أو شرط.
[٢] وهي على المباشر ، لا على المالك للبذر وان كان قد أمره به ، لأن المباشر أقوى من الآمر فتصح نسبة الاستيفاء اليه لا الى المالك وان كان آمراً ، والضمان على المستوفي لا على الآمر بالاستيفاء. نعم المباشر يرجع على صاحب البذر بأجرة العمل مع ملاحظة كون العمل في أرض مضمونة منفعتها على العامل ، وبذلك تزيد الأجرة.
[٣] لعين ما سبق.
[٤] لما سبق.
[٥] لقاعدة الغرور المستفادة من النبوي المشهور (١). ولبعض
__________________
(١) هذا الحديث وان وجد في بعض الكتب الفقهية الا أنه لم نعثر عليه بعد الفحص في كتب الحديث العامة والخاصة وبعد الاستعانة ببعض الفهارس المعدة لضبط السنة النبوية. وقد تعرضنا لذلك في الجزء العاشر الصفحة : ١٤٤ من هذه الطبعة.