وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة [١] ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان ، وما يؤخذ لتركها في يده ولو شرط كونها على العامل ـ بعضا أو كلا ـ صح [٢] وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى [٣] ، فلا يضر مثل هذه الجهالة ، للأخبار [٤].
______________________________________________________
[١] الحكم فيه أوضح مما قبله. وكذا ما بعده.
[٢] عملا بعموم الصحة في الشروط.
[٣] قال في الشرائع : « خراج الأرض ومئونتها على صاحبها. إلا أن يشترط على الزارع ». وظاهره صحة الشرط مطلقاً. لكن في المسالك : « فان شرط عليه ( يعني : على الزارع ) لزم إذا كان القدر معلوماً. وكذا لو شرط بعضه معيناً أو مشاعاً مع ضبطه. ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها ». وفيه : أنه لا دليل على قدح الجهالة في المقام ، وعموم الصحة ينفي ذلك.
[٤] يشير بذلك إلى جملة من النصوص ، كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فدفعها الى رجل يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة. قال (ع) : لا بأس » (١). ومثله ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢). وصحيح يعقوب بن شعيب المروي في الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ملحق حديث : ١.