نقيصته ، لبعض تلك الاخبار [١]. مضافا إلى العمومات العامة [٢]. خلافا لجماعة [٣]. والظاهر أنه معاملة مستقلة [٤]
______________________________________________________
والمهذب البارع ومجمع البرهان ـ وظاهر آخرين. وتقتضيه أصالة اللزوم وظاهر النصوص.
[١] وهو مرسل محمد بن عيسى المتقدم
[٢] يعنى عمومات صحة العقود.
[٣] منهم فخر المحققين في الإيضاح وشرح الإرشاد ، فذكر فيهما أن الأصح أنه إباحة ، وأن الخرص لا يملك ولا يضمن ، وفي القواعد : « ولو زاد فاباحة على اشكال » وفي الجواهر : « عن التنقيح وإيضاح النافع والميسية : الجزم بالعدم ». وكيف كان يظهر ضعف ذلك مما سبق.
[٤] قال في المسالك : « وعلى تقدير قبوله ـ يعني الزارع ـ يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصلح أو التقبيل ، على ما ذكره الأصحاب ». وفي النسبة إلى الأصحاب تأمل ظاهر ، فإن عبارة الشيخ في النهاية ـ التي هي الأصل لهذه المعاملة ـ خالية عن ذلك. وكذا عبارة الشرائع ، قال فيها : « يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول والرد » ، ونحوها عبارة القواعد وغيرها.
نعم عن المختلف أنه نوع تقبيل وصلح ، وعن الدروس والمهذب البارع أنه نوع من الصلح. لكن ذلك لا يدل على لزوم إيقاع عقد الصلح أو التقبيل زائداً على الخرص وقبوله. نعم عن جامع المقاصد : أنه لا بد من صيغة عقد ، وفي المقام قال : « لا بد من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل أو الصلح أو ما أدى هذا المعنى ». ولكنه غير ظاهر. وحينئذ لا دليل على لزوم إنشاء المعاملة بعقد زائد على الخرص وقبوله ، والأخبار تأباه وتمنعه.