وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك [١]. وفي
______________________________________________________
الاعتراف بعدم استحقاق الزائد عليها ، فيؤخذ باعترافه ولا يدفع له الزائد ولأجل ذلك وافق القواعد جماعة ممن تأخر عنه.
وأشكل عليه في الحدائق : بأن اعترافه بعدم استحقاق الزائد مبني على صحة دعواه وثبوتها ، فإذا بني على بطلانها فقد بني على بطلان ما يترتب عليها وفرضهما معدومين. وفيه : أن الاعتراف بعدم استحقاق الزائد لا مجال لفرضه كالعدم ، فإنه خلاف إطلاق الأدلة ، ولا ملازمة بين بطلان الدعويين وبطلان ما يترتب عليهما من اللوازم الخارجية ، وإنما الملازمة بين بطلانهما وبطلان ما يترتب عليهما شرعاً ، لا عقلا.
هذا ولم يتعرض المصنف (ره) لوجه إهمال القيد المذكور كما أنه لم يصرح بالإطلاق ، وهل ذلك كان من جهة موافقته للحدائق في الاشكال المذكور ، أو من جهة أن موضوع المسألة المزارعة ، وعوض منفعة الأرض فيها الحصة ، وليست هي من جنس أجرة المثل حتى يصح فرض الزيادة والنقيصة بينهما ، لاختصاص ذلك بما كانا متحدي الجنس. لكن التقييد بعدم الزيادة في عبارة القواعد كان في مورد المزارعة صريحاً ، وحمل كلامه على صورة ما إذا كانت الحصة مساوية لأجرة المثل بعيد ، ولو كان المراد ذلك كان اللازم في التعبير أن يقال : إنه بعد التحالف يحكم بالأجرة المسماة ، فلا بد أن يحمل كلامه على صورة كون الزيادة بحسب القيمة لا العين. والوجه المقتضي للتقييد بعدم زيادة أجرة المثل أيضاً وارد في ذلك ، إذ المالك أيضاً يعترف بعدم استحقاق الزيادة في القيمة على المسمى من أجرة أو حصة ، فيؤخذ باعترافه. ومن أجل ذلك يتوجه الاشكال على المصنف على كل حال.
[١] يعني : الرجوع عن العقد الواقع بينه وبين العامل ، لأن العامل