عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع ، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه ، فالقول قوله ، لأنه مؤتمن في عمله [١]. وكذا لو ادعى عليه التقصير في
______________________________________________________
للزارع عليه أجرة المثل للأرض للمالك ، فنقص العمل يستوجب الخيار لا الضمان.
[١] لو لا ذلك لكان القول قول المالك ، لمطابقة قوله للأصل ، إذ الأصل عدم فعل الشرط وعدم فعل تمام ما يلزم العامل الذي هو معنى التقصير. لكن القاعدة المذكورة مقدمة على الأصل ، فيكون العامل منكراً لموافقة قوله للحجة. والوجه في هذه القاعدة السيرة المستمرة على قبول قول الأمين فيما اؤتمن عليه ، والموظف لأداء عمل في أداء وظيفته ، وفي الجواهر عدّ من الضروريات قبول اخبار الوكيل في التطهير ، وهو في محله. ويظهر ذلك واضحاً من مراجعة سيرة المتشرعة في جميع الموارد من هذا القبيل ، سواء كان أجيراً على عمل فيخبر عن فعله ، أم مأموراً متبرعاً في عمل فيخبر عن وقوعه.
ولعل من هذا الباب قاعدة : ( من ملك شيئاً ملك الإقرار به ) التي ادعى على صحتها الإجماع كثير من الأعاظم ، فإن الوكيل إذا أخبر عن الفعل الموكل فيه يقبل خبره ، والزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته يقبل خبره ، والحاكم إذا أخبر عن حكمه بالهلال ـ مثلا ـ يقبل خبره ، والولي إذا أخبر عن العقد للمولى عليه يقبل خبره .. وهكذا.
والجامع بين ما نحن فيه وبين القاعدة المذكورة هو أنه إذا كان الفعل وظيفة الإنسان فأخبر بوقوعه يقبل ، سواء كان الجاعل للوظيفة الشارع المقدس أم غيره من الناس ، والأول هو مورد قاعدة : ( من ملك .. ) والثاني مورد قاعدة : قبول خبر المؤتمن على فعل إذا أخبر بفعله.