فيها أمور ( الأول ) : الإيجاب والقبول [١]. ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور [٢] ، ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً [٣] ، بل الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بأي لغة كانت.
______________________________________________________
الجواهر. نعم لا دليل على المنع عن الغرر كلية. ومنه يظهر الإشكال في قول المصنف (ره) : « حتى يشملها .. ».
[١] لأنها من العقود ، لما عرفت سابقاً من أن المفهوم العقدي هو الذي يتعلق بشخصين على نحو يحدد سلطنتهما ، وهذه المعاملة كذلك لأنها تلزم العامل بالعمل وتلزم المالك ببذل ملكه ، فلا بد فيها من الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما ، بأن كان الإنشاء متضمناً لإعمال السلطنتين معاً ، كما في إنشاء ولي الطرفين أو الوكيل عنهما.
[٢] عملا بعمومات الصحة وإطلاقاتها.
[٣] قد عرفت ـ في بعض المباحث السابقة ـ أن الأمر ليس إنشاء للمفهوم الإيقاعي ، فلا يكون إيجاباً ولا قبولا ، وإنما هو قائم مقام الإيجاب باعتبار أنه إعمال لسلطنة المالك وبذل الملكة لأن يعمل العامل فيه ، نظير قول المالك لغيره : أذنت لك في أن تتملك ملكي ، فان المخاطب إذا قال : تملكت ، تمَّ الملك بلا إيجاب ، لقيام الاذن مقامه.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما قد يظهر من الشرائع وصريح غيرها من اعتبار الماضي ، فلا يصح بغيره. كما يظهر الاشكال فيما في المسالك حيث قال : « وزاد في التذكرة : تعهد نخلي بكذا ، أو اعمل فيه بكذا. ويشكل بما مر في نظائره من عدم صراحة الأمر في الإنشاء » كما لا وجه لإخراج هذا العقد اللازم من نظائره ، وقد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الأمر مع الاستناد فيها إلى النص ، وهو منتف ، مضافاً إلى أن النص موجود هنا وغير منتف ، وهو صحيح يعقوب المتقدم.