______________________________________________________
« أجمعوا على نقل الإجماع ، إذ هو محكي في تسعة عشر كتاباً أو أكثر ، كما سمعت ، وهو معلوم محصل قطعاً ». وعن المختلف (١) : أنه استدل على البطلان بإجماع الفرقة. وبأن الأصل عدم الشركة ، ولأنه غرر عظيم ، ولأن الشركة عقد شرعي فيقف على الاذن فيه وفي الجواهر : استدل عليه بالأصل السالم عن معارضة ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بعد ما عرفت. والتراضي بما لم تثبت شرعيته غير مجد ، والمراد بالتجارة عنه ما ثبت التكسب به شرعاً. انتهى. والاشكال عليه ظاهر فان عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) لا مخصص له إلا دعوى الإجماع على البطلان. وعليه لا مجال للرجوع إلى الأصل معه. ولا وجه لدعوى كون المراد من التجارة عن تراض ما ثبت التكسب به ، أو ما ثبت شرعيته. فان ذلك خلاف الإطلاق المقامي ، الموجب للتنزيل على المعنى العرفي. ولا يظهر الفرق بين عموم. ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، وعموم ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) حيث جعل الإجماع مقيداً للأول ، ولم يتعرض لذلك في الثاني. والذي نحصل من كلماتهم في المقام أن العمدة دعوى الإجماع. وفي كلام الأردبيلي قدسسره : « لا يظهر دليل على عدم الجواز إلا الإجماع ، فإن كان فهو ، وإلاّ فلا مانع ».
ويمكن أن يقال : إن العامل إذا آجر نفسه لعمل كانت الأجرة عوض العمل فتكون في ملك العامل ، فجعلها لغيره بعقد الشركة خلاف مقتضى دليل صحة الإجارة ، فإذا كانت الإجارة صحيحة كانت الشركة باطلة ، وإذا كانت الإجارة باطلة فالشركة أيضاً باطلة ، لأنها مبنية عليها
__________________
(١) حكى في المختلف عن ابن الجنيد جواز شركة الوجوه. ورده بما ذكره في المتن ، فهو لم يستدل بما في المتن على بطلان شركة الاعمال بل على بطلان شركة الوجوه. وأما شركة الأعمال فقد حكى في المختلف عن ابن الجنيد كلاما ظاهراً في بطلانها وفاقاً المشهور ، ومن ثمَّ لم يستدل على بطلانها. راجع المختلف الجزء : ٢ الصفحة : ٢١.