وجهان : ( أحدهما ) : الجواز ، لأن التصدي لاستعمال الأجراء نوع من العمل [١] ، وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها ، والمالك ليس له معرفة بذلك ( والثاني ) : المنع [٢] ، لأنه خلاف وضع المساقاة. والأقوى الأول. هذا ولو شرطا كون الأجرة حصة
______________________________________________________
ذمة العامل ، ويشترط على المالك وفائها من ماله ، والظاهر صحة ذلك مساقاة ، لأن العمل من العامل والأجرة في ذمته ، وهو كاف في صدق مفهوم المساقاة. ( الثاني ) : أن تكون الأجرة على المالك وفي ذمته ، لكن المستأجر عليه العمل للعامل. والظاهر أيضاً صحة ذلك مساقاة ، نظير ما سبق في آخر المسألة السابقة. ( الثالث ) : أن تكون الأجرة على المالك والمستأجر عليه العمل له. ولا ينبغي التأمل في عدم صحة ذلك من باب المساقاة ، لأنه خارج عن مفهومها. نعم يمكن أن يصح بعنوان آخر ، فيكون عقداً من العقود الصحيحة ، عملا بعموم صحة العقود. وما في الجواهر من اختصاصه بالمتعارف فلا يشمل غيرها غير ظاهر ـ كما عرفت ـ وان تكرر منه ( قده ) ذلك. مع أنه متعارف في زماننا. ويسمى هذا العامل في عرف أهل العراق ( سركال ) ـ مصحف ( سركار ) فارسي ـ وهو الذي يتولى ادارة الفلاحين لا غير.
[١] هذا لا يثبت كون العقد حينئذ مساقاة ، وإنما يثبت كونه عقلائياً لا سفهياً.
[٢] كما استوضحه في الجواهر ، لما ذكر من التعليل. لكن هذا التعليل يقتضي عدم صحته مساقاة ، ولا يمنع من صحته عقداً آخر ، كما عرفت.