Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
فصل في احكام الشركة
٠
تعريف الشركة وأقسامها
٣
الكلام في أن المزج القهري هل يوجب الشركة الواقعية الحقيقية أولا؟
٤
تحقيق الكلام في الشركة العقدية وفي مفادها
١٠
الكلام في أنحاء الشركة من حيث كونها بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في العين أو غيرهما
١١
الكلام في اشتراط الشركة العقدية بان تكون في الأعيان دون الديون والمنافع ، مع بيان بعض الطرق التي يمكن بها حصول الاشتراك في المنافع
١٥
الكلام في شركة الأعمال أو الأبدان
١٦
الكلام في حكم شركة الوجوه وفي معناها
١٨
الكلام في شركة المفاوضة
٢١
إذا استؤجر اثنان لعمل واحد بأجرة معلومة صح ، ولا يكون ذلك من شركة الأعمال. مع الكلام في كيفية قسمة الأجرة بينهما مع اشتباه عمل كل منهما
٢٢
إذا اشتركا في قلع شجرة أو حيازة أرض أو نحو ذلك اشتركا فيما يحصل لهما. مع الكلام في كيفية استحقاق كل منهما مع اختلاف عملهما
٢٣
يشترط في الشركة العقدية الشروط العامة في العقود. مع الكلام في اعتبار مزج المالين فيها
٢٤
يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع الكلام فيما لو اشترطاً ما يخالف ذلك
٢٨
لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر أو باشتراطه ذلك في العقد
٣٥
العامل من الشريكين أمين لا يضمن
٣٦
تحقيق الكلام فيما اشتهر من أن الشركة من العقود الجائزة
٣٧
الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيل
٤٠
إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينة
٤١
إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قوله
٤١
مبطلات الشركة العقدية
٤١
إذا تبين بطلان الشركة
٤٢
إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة
٤٣
كتاب المزارعة
تعريف المزارعة
٤٥
المزارعة مشروعة بل مستحبة
٤٦
يشترط في المزارعة أمور ( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما بدل عليهما
٤٨
الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولا
٤٩
الكلام في تقديم القبول على الايجاب
٥٢
يصح الايجاب من المالك والزارع
٥٢
تجري المعاطاة في المزارعة. ولا تلزم إلا بالشروع في العمل
٥٣
( الثاني ) : الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهما
٥٤
( الثالث ) : أن يكون النماء مشتركاً بينهما
٥٥
( الرابع ) : أن يكون النماء مشاعاً بينهما ، فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصح
٥٥
( الخامس ) : تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهما
٥٥
( السادس ) : تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع. مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدة
٥٦
( السابع ) : قابلية الأرض للزرع ولو بعلاج
٥٩
( الثامن ) : تعيين المزروع إلا أن يراد التعميم
٥٩
( التاسع ) : تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين
٥٩
( العاشر ) : تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهما
٦٠
لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض ، بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها ، مع الكلام في المزارعة على الأراضي الخراجية
٦١
إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالة
٦٢
المزارعة من العقود اللازمة. مع بيان جملة مما يقتضي بطلانها
٦٥
لا تبطل المزارعة بموت المالك ، أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعمل
٦٦
حكم المزارعة المعاطاتية والاذنية
٦٧
استعارة الأرض للمزارعة
٦٨
إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئاً من ذهب أو فضة لزم ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل
٧٠
حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما ، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا ، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطان
٧٢
إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغ
٧٥
الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة ، مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما ، وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويت
٧٨
إذا امتنع المالك من تسليم الأرض
٨٤
إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعة
٨٦
إذا زرع العامل غير ما عينه المالك
٨٨
لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالماً بالحال أو جاهلا به. أو استأجر للزراعة أرضاً كذلك
٩٦
لا بد من تعيين من عليه البذر. مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحاً. وكذا الكلام في غير البذر من النفقات
٩٨
الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
١٠١
الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته ، أو باشراكه فيها ، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه
١٠٤
إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده. قبل حصول الحاصل أو بعده
١٠٧
هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره ، أو ظهوره ينحو يكون مشتركاً بينهما؟
١١٠
إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه
١١٢
إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمر
١١٣
( فذلكة ) في بيان حاصل المسائل السابقة
١١٦
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة
١١٦
إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوب
١١٨
إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذون
١١٩
خراج الأرض على صاحبها ، وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها. مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصان
١١٩
لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار ، مع الكلام في مقتضى الاطلاق
١٢١
حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلماً.
١٢٢
يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه
١٢٣
هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟
١٢٩
شروط الخرص
١٣٠
هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطاً بسلامة الحاصل؟
١٣١
هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهما
١٣٢
يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصاب
١٣٢
إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثاني
١٣٣
إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصة
١٣٥
إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهما
١٣٨
إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العارية
١٣٨
تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفاً لكلا الدعوة بين
١٤٢
هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟
١٤٤
إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعة
١٤٤
في الموارد التي يجوز للمالك قلع الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟
١٤٥
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها
١٤٥
مسائل متفرقة ( الأولى ) : هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟
١٤٦
( الثانية ) : فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل
١٤٦
( الثالثة ) : فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر
١٤٨
( الرابعة ) : فيما إذا ادعى أحد هما الغبن
١٤٨
( الخامسة ) : في حكم مزارعة متولي الوقف ، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارة
١٤٨
( السادسة ) : يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً
١٥٠
( السابعة ) : فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
١٥١
( الثامنة ) : بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره
١٥١
( التاسعة ) : لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى ، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة
١٥٢
( العاشرة ) : في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع
١٥٢
كتاب المساقاة
تعريف المساقاة
١٥٥
مشروعية المساقاة
١٥٦
يشترط في المساقاة أمور ( الأول ) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة
١٥٦
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار
١٥٨
( الثالث ) : عدم الحجر لسفه أو فلس
١٥٨
( الرابع ) : كون المساقي مالكاً للأصول ـ عيناً أو منفعة ـ أو ولياً عليها
١٥٨
( الخامس ) : كون الأصل معينة معلومة للمتعاقدين
١٥٩
( السادس ) : كون الأصول ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلام
١٥٩
( السابع ) : تعيين المدة ، مع الكلام في كيفية التعيين
١٦٠
( الثامن ) : أن تكون قبل بلوغ الثمر ، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلام
١٦٢
( التاسع ) : تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلام
١٦٢
( العاشر ) : تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال ، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاق
١٦٤
الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه
١٦٥
الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثه
١٦٦
الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ
١٦٧
تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخر
١٦٨
تصح المساقاة على فسلان مغروسة غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرة
١٧٠
طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسة
١٧٠
المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحق
١٧٠
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركة
١٧١
الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالك
١٧٢
لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالك
١٧٤
حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال. مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها ، وكذا النذر ، وفي أنه على تقدير كونه مملوكاً هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟
١٧٦
حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
١٨٠
لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه بل له أن يستأجر ، وحكم ما لو اشترط على المالك المشاركة في الأجرة ، أو اختصاصه بها
١٨٣
إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك ، مع الكلام في ضمانه أجرة المثل للعامل
١٨٥
إذا اشتمل البستان على أنواع من الثمر لم يجب معرفة مقدار كل منها على كلام
١٨٧
يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، مع الكلام في لزوم العلم بمقدار كل نوع حينئذ
١٨٧
لو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح فهل يصح العقد؟
١٨٨
يجوز أن يشترط أحد هما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة مضافا إلى الحصة والمشهور كراهة ذلك للمالك من دون أن يتضح المستند. مع الكلام في أن قرار ذلك مشروط بسلامة الحاصل أولا
١٩٠
لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح العقد أولا؟
١٩٦
إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر فهل يجب على العامل إتمام الأعمال المجعولة عليه؟
١٩٩
يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل بحصة من الثمرة أو بتمامها مطلقا ، إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة عاماً واحداً بلا ضميمة ففيه كلام
١٩٩
في أحكام بطلان عقد المساقاة
٢٠٢
يجوز في عقد المساقاة على اشتراط مساقاة أخرى على شجر آخر. مع الكلام في معنى البيع في بيعين
٢٠٤
يجوز تعدد المالك أو العامل أو كليهما
٢٠٥
أحكام امتناع العامل عن العمل بعد وقع عقد المساقاة. مع الكلام في استحقاق المالك الفسخ بامتناعه. وفي الفرق بينه وبين البيع الذي لا يشرع فيه الفسخ بامتناع أحد المتبايعين من تسليم ما عنده
٢٠٦
بعض الكلام في مقدار ولاية الحاكم وغيره على الاجبار في المقام
٢٠٨
إذا قام غير العامل باعمال المساقاة متبرعاً عنه أو عن المالك
٢١٠
أحكام فسخ المالك عند امتناع العامل عن العمل
٢١١
إذا استأجر المالك عن العامل الممتنع من يقوم عنه بالعمل فهل يعتبر في جواز رجوعه عليه بالأجرة الاشهاد أولا؟ مع الكلام فيمن يقبل قوله منهما مع عدم الاشهاد لو اختلفا في التبرع أو في مقدار الأجرة
٢١٢
إذا تبين أن الأصول مغصوبة
٢١٤
الكلام في أدلة قاعدة : المغرور يرجع على من غره
٢١٨
الكلام في حكم مساقاة العامل غيره
٢٢٠
خراج السلطان على المالك
٢٢٣
مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الثمر ، لا حين القسمة ، ويمكن جعل العقد بنحو يقتضي ملكيته حينها مع بيان ثمرات ذلك
٢٢٤
الكلام في وجوب الزكاة على العامل هنا وفي المزارعة. وفي وجه خلاف ابن زهرة للمشهور في المقام
٢٢٥
المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة ، أو صحته ، أو في اشتراط شئ على أحدهما ، أو في قدر المدة ، أو الحاصل ، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطه
٢٢٩
إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟
٢٣٠
الكلام في المغارسة التي ادعي الاجماع على بطلانها ، وفي أحكامها على تقدير البطلان. مع بيان الضابط في ضمان أجرة عمل العامل في العقود الفاسدة
٢٣١
المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملة
٢٣٧
بيان بعض العقود الصحيحة التي تثمر ثمرة المغارسة
٢٤٠
إذا أوقع شخصان عقد المغارسة ولم يعلم أنه على الوجه الصحيح أو الباطل حمل على الصحيح
٢٤١
بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند تلقيح النخل أو الغرس أو الزرع
٢٤٢
كتاب الضمان
معنى الضمان لغة واصطلاحاً
٢٤٤
يشترط في الضمان أمور ( الأول ) : الايجاب
٢٤٥
( الثاني ) : القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا
٢٤٧
تحقيق مفاد عقد الضمان ، وأنه ايقاعي أو عقدي
٢٤٩
لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح
٢٥١
( الثالث ) : كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل ، دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه
٢٥١
( الرابع ) : كون الضامن مختاراً فلا يصح ضمان المكره
٢٥٢
( الخامس ) : عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس ، أو على الضامن لسفه ، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء ، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان
٢٥٣
( السادس ) : أن لا يكون الضامن مملوكا غير ماذن من قبل مولاه على المشهور
٢٥٣
إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح ، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟
٢٥٥
( السابع ) : التنجيز في الضمان على المشهور ، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء
٢٥٩
( الثامن ) : ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور ، سواه كان مستقراً أم متزلزلا ، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية
٢٦٢
( التاسع ) : أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما قد يظهر منهم
٢٦٥
( العاشر ) : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعاً ، ولا يضر الجهالة بالشخص
٢٦٧
لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه
٢٦٩
الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر ، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على نحو ضم ذمة إلى أخرى. وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب
٢٧٢
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنه
٢٧٦
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ
٢٧٧
يجوز اشتراط الخيار في الضمان. مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقود
٢٨٠
إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون له
٢٨٢
يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا ، مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصوره
٢٨٢
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداء
٢٩٠
لو قال المضمون عنه للضامن بغير اذنه : « أد ما ضمنت عني وارجع به علي » فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانه
٢٩١
إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء. مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصة
٢٩٣
لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟
٢٩٨
حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منه
٢٩٩
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟
٣٠٠
إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معاً. وكذا لو وفي عنه بغير إذنه
٣٠١
إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأول
٣٠٣
ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر منه
٣٠٤
يجوز الضمان بغير جنس الدين ، كما يجوز الوفاء به ، وحكم الرجوع على المضمون عنه حينئذ
٣٠٥
في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة. مع تحقيق حال شرط النتيجة
٣٠٥
إذا كان على الدين المضمون رهن فهل ينفك بالضمان؟
٣٠٨
صور اشتراط الضمان في مال معين وأحكامها ، مع التعرض إلى حكم تخلف القيد في العقد
٣٠٨
إذا أذن المولى للعبد في الضمان في كسبه فهو من اشتراط الضمان في مال معين إن قلنا برجوعه إلى ضمان المولى وإلا فلا
٣١٣
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد دفعة أو على التعاقب ، مع الكلام في انشغال ذمم متعددة بمال واحد ، وفي كيفية انشغال الذمم في تعاقب الأيدي
٣١٤
إذا كان لرجل على شخصين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه صح مع رضا الدائن ، ولو رضي بأحدهما صح خاصة وانشغلت ذمته بكلا المالين مع التعرض لحكم ما إذا دفع مالا ولم بعينه لوفاء أحد هما
٣١٩
لا يشترط علم الضامن بالدين حين الضمان فلو ضمن ما يشك في ثبوته صح واحتاج إلى إثبات ، ومنه ما إذا قال : « علي ما تشهد به البينة » على كلام
٣٢٣
يجوز الدور في الضمان بأن يضمن المضمون عنه على الضامن
٣٢٨
إذا كان المديون فقيراً فهل يجوز الضمان عنه من الحقوق الشرعية؟
٣٢٩
إذا كان الدين من الحقوق فهل يصح ضمانه للحاكم الشرعي أو للفقير؟
٣٣٠
حكم ضمان الشخص في مرض موته تبرعا أو بإذن المديون
٣٣١
حكم ضمان ما يعتبر مباشرة المديون له ، وضمان الكلي في المعين
٣٣١
ضمان النفقة الماضية والحاضرة والمستقبلة للزوجة والرحم مع الكلام في كيفية استحقاق النفقة ووقته
٣٣٢
يجوز ضمان مال الكتابة
٣٣٨
هل يصح ضمان مال الجعالة ومال السبق والرماية قبل العمل؟
٣٤٠
الكلام في ضمان الأعيان المضمونة ، وفي حقيقة ضمانها شرعا ، وفي ضمان الأعيان غير المضمونة
٢٤٢
ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره
٣٤٩
ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقاً للغير فقلع
٣٥٥
إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه « إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه »
٣٥٩
( تتمة في مسائل النزاع )
صور اختلاف المضمون له والمضمون عنه
٣٦٣
صور اختلاف الضامن والمضمون له
٣٦٥
صور اختلاف الضامن والمضمون عنه
٣٦٦
إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر ، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات
٣٦٧
إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه ، وتقبل شهادة المضمون عنه في حقه إلا مع التهمة
٣٧١
إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه
٣٧٣
كتاب الحوالة
تعريف الحوالة
٣٧٤
يشترط في الحوالة ـ مضافاً إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه ، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين ، واحتمال كون الحوالة من الايقاع
٣٧٥
( الثاني ) : التنجيز على المشهور
٣٨٠
( الثالث ) : رضا المحيل والمحتال ، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليه
٣٨٠
( الرابع ) : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل على المشهور
٣٨٤
( الخامس ) : أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً على المشهور ومعيناً واقعاً ، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري
٣٨٦
( السادس ) : تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل
٣٨٨
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً ، مثلياً أو قيمياً
٣٩١
إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال
٣٩٣
لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي.
٣٩٥
الحوالة لازمة ، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ
٣٩٥
تصح الحوالة على البرئ وليست ضماناً
٣٩٨
يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه
٤٠٠
يجوز الدور والترامي في الحوالة
٤٠٠
لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته
٤٠٠
لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال
٤٠١
يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال
٤٠٣
يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده
٤٠٦
لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
٤٠٧
لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح
٤٠٨
إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة
٤٠٨
إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ، ثم بان بطلان البيع أو كان صحيحاً ثم فسخ بخيار أو إقالة
٤١٣
إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة
٤٢٠
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١٣ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١٣ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
433
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ]
2/433
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى