وبدو الصلاح ، بل وكذا قبل البدو [١] ، بل قيل الظهور أيضاً إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين [٢]. وأما قبل الظهور عاماً واحدا بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه [٣]. لا لعدم معقولية تمليك ما ليس بموجود [٤]. لأنا نمنع عدم
______________________________________________________
وفي الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع ».
[١] يعني : قبل بدو الصلاح وبعد الظهور. عملا بعموم الأدلة ، وفي الشرائع : « إن كان بشرط القطع صح ». لكن الظاهر ـ كما قيل ـ أنه مبني على اعتبار الشرط المذكور في صحة البيع حينئذ ، فيتعدى منه إلى الإجارة. والتحقيق عدمه في البيع ، إذ لا دليل عليه. ودليل نفي الغرر في البيع لا يقتضي ذلك ، إذ لا غرر عرفاً في بقائه إلى زمان الإدراك ، بل تعيين المدة موجب للغرر ، لاحتمال عدم الإدراك حينئذ. مع أنه لا وجه لحمل الإجارة على البيع في ذلك ، والعمومات تقتضي الصحة مطلقاً كما عرفت.
[٢] الوجه في الجواز العمومات أيضاً. مضافاً إلى الإلحاق بالبيع الذي هو أولى من الإجارة في مانعية الغرر ، فاذا جاز البيع في الفرض فأولى أن تجوز الإجارة فيه.
[٣] قولا واحداً. لأن عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعاومية كعوض البيع ، وهما منتفيان هنا ، بخلاف عوض المساقاة ، فإنها جوزت كذلك وخرجت عن الأصل بالنص والإجماع. كذا في المسالك ، ونحوه في التذكرة.
[٤] كأنه يشير إلى ما ذكره في الجواهر ، حيث قال : « لم يجز قولا واحداً ، لكونها معدومة ». لكن الظاهر أن مراده اشتراط كون