بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه [١] أو المقاصة من ماله [٢] أو استيجار المالك عنه ثمَّ الرجوع عليه أو نحو ذلك. وقد يقال [٣] بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر. الإجبار [٤] وأن اللازم كون الإجبار من الحاكم [٥] مع إمكانه ، وهو أحوط وإن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة [٦] هذا إذا
______________________________________________________
الشارع رجحان التصدي من كل أحد فيها عند تعذر الوصول إلى الحاكم ، وهذا المعنى غير ثابت في المقام ، ولا سيما بملاحظة تدارك الضرر بالخيار.
[١] يمكن استفادة ذلك مما دل على جواز دفاع الإنسان عن نفسه وماله.
[٢] لا يخلو من إشكال ، إذ لم يثبت جواز المقاصة عن العمل المستحق قبل زمان فواته ، كما لا يثبت جواز المقاصة في ضمان العمل ـ مقابل العين ـ حتى بعد الفوات. بل عرفت الإشكال في ضمان الأعمال بحيث يطالب بعوضها. وأشكل من ذلك جواز استيجار المالك عنه. وسيأتي في المسألة التاسعة والعشرين بقية الكلام في ذلك.
[٣] هذا هو الذي طفحت به الكلمات ، وفي الجواهر : نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وفي مفتاح الكرامة : « اتفقت كلمتهم أيضاً على أنه ليس للمالك فسخها بمجرد هرب العامل » ثمَّ ذكر بعد ذلك خلاف التحرير ومجمع البرهان ، وفي المسالك : « لما كانت المساقاة من العقود اللازمة لم تنفسخ بمجرد هرب العامل ، ولا يتسلط المالك على فسخها به ، كما لا يملك فسخها بامتناعه من العمل بغير هرب » ، وظاهره أنه من المسلمات.
[٤] كأن المستند في الخيار حينئذ عندهم قاعدة نفي الضرر ، وهي لا تجري مع إمكان الرجوع إلى الحاكم ، لتدارك الضرر حينئذ به.
[٥] يعني : لا من نفسه.
[٦] وهي الفسخ ، والإجبار بنفسه ، والرجوع الى الحاكم ، والمقاصة