مطلقاً ـ كما لا يبعد ـ أو بعد تعذر الرجوع إلى الحاكم. لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه [١] ، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله ، وفيه ما لا يخفى. فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهراً ، وإلا فلا يكون شرطاً للاستحقاق ، فمع العلم به أو ثبوته شرعاً يستحق الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستيجار. نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول قول العامل في نفي الزيادة. وقد يقال بتقديم قول المالك ، لأنه أمين [٢]. وفيه ما لا يخفى [٣]. وأما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد
______________________________________________________
يستأجر عنه ويرجع إليه على تردد ». لكن جزم في القواعد بالرجوع مع الاشهاد ، قال : « ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عليه ويرجع حينئذ ولو لم يشهد لم يرجع ، على إشكال ».
[١] يظهر ذلك من عبارة الشرائع والقواعد المتقدمتين ، وفي المسالك : أنه أحد الأقوال. والقول الثاني : أنه يرجع مع تعذر الاشهاد لا مع إمكانه. والثالث : أنه يرجع مع نيته مطلقاً. وهو الأقوى ، إذ لا مدخلية لشهادة الشاهدين في التسلط على مال الغير .. » الى آخر كلامه ، وسبقه إلى ذلك في جامع المقاصد ، ووافقهما على ذلك غير واحد. هذا وفي جامع المقاصد : أن الرجوع مع الاشهاد موضوع وفاق. لكن تقدم التردد فيه من الشرائع وعرفت أنه في محله ، إذ لا دليل عليه ، وأنه خلاف عموم قاعدة السلطنة.
[٢] بناء على ثبوت ولايته في ذلك ، كما مال إليه في الجواهر.
[٣] لعله لأجل أن ما دل على قبول قول الأمين مختص بالمؤتمن من قبل الخصم. لكن ثبوت ذلك بالنسبة إلى الولي الإجباري والحاكم الشرعي