وإلا بطلت [١] ، وكان تمام الثمرة للمالك [٢] المغصوب منه. ويستحق العامل أجرة المثل على الغاصب [٣] إذا كان جاهلا بالحال [٤] ، إلا إذا كان مدعياً عدم الغصبية وأنها كانت
______________________________________________________
[١] لقاعدة السلطنة. وكأن الحكم من الواضحات ، قال في الشرائع : « إذا ساقاه على أصول فبانت أنها مستحقة بطلت المساقاة. والثمرة للمستحق ، وللعامل الأجرة على المساقي » ، ونحوه ما في غيره.
[٢] كما عرفت التصريح به في كلامهم لتبعية النماء للأصل في الملك.
[٣] كما هو مصرح به في كلماتهم ، لأن الغاصب هو الذي استدعاه إلى العمل ، فيكون العمل مضموناً عليه بالاستيفاء بعد أن لم تسلم له الحصة التي اقتضاها العقد الباطل ، كما ذكر ذلك في المسالك وغيرها. وفي الجواهر علل الرجوع على الغاصب : بأن العامل مغرور من الغاصب ، فيرجع على من غره.
ويشكل : بأنه قد يكونان معاً مغرورين من سبب خارجي ، ولازمه ضياع عمل العامل حينئذ ، وهو كما ترى ، فالدليل أخص من الدعوى.
[٤] كما هو ظاهر من اقتصر في تحرير المسألة على صورة الجهل. كما في الشرائع والقواعد وغيرهما ، بل هو المصرح به في كلام جماعة ، وأنه لا يرجع إذا كان عالماً ، معللين له : بأنه متبرع بعمله. لكن عرفت الاشكال فيه في المسألة الثالثة والعشرين. نعم بناء على تعليل الرجوع بالغرور يصح ذلك ، لانتفاء الغرور حينئذ. ولأجل أنك عرفت أن استيفاء العمل موجب لضمانه من غير فرق بين العامل بصحة العقد والعالم بفساده فاللازم البناء في المقام على الضمان مطلقاً. نعم إذا كان العلم بالفساد موجباً لحرمة العمل ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه أمكن البناء على عدم الرجوع إذ لا أجرة للعمل المحرم ، فلو فرض حليته جاز الرجوع على المساقي حتى