لاجرة عمله [١] ، فإنه محترم ، وبعد فساد المعاملة لا يكون الحصة عوضاً عنه ، فيستحقها ، وإتلافه الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له [٢].
______________________________________________________
الواردة في تدليس الزوجة (١) المتضمنة لجواز الرجوع إلى المدلس بالمهر وغيره ، معللا في بعضها : بأنه دلس ، وفي بعضها : بأنه غرّ وخدع. ( ومنها ) : النصوص الواردة في ضمان شاهد الزور (٢) على اختلاف مواردها ( ومنها ) : النبوي ـ على ما قيل ـ : « المغرور يرجع على من غره » (٣). والجميع لا يخلو من إشكال ، عدا نصوص تدليس الزوجة ، كما أشرنا إلى ذلك في نهج الفقاهة.
والارتكازيات العرفية تقتضي أن يكون سبب مجرد التغرير والإيقاع في خلاف الواقع ، سواء كان عن علم أم جهل. فلا بأس بالبناء عليها ، ولا سيما بملاحظة بناء الأصحاب على الرجوع إليها في مختلف الموارد. ( ومنها ) : رجوع المشتري من الفضولي إليه في تدارك خساراته حتى فيما كان له في مقابله نفع. فراجع مباحث الفضولي.
[١] وجه المنافاة : أن الغاصب كان ضامناً لأجرة عمله بعد تبين بطلان العقد الذي كان موجباً لضمانه بالحصة ، فإذا كان ضامناً ما أتلفا من الحصة فقد صار ضامناً لعوضين ، والعمل ليس له إلا عوض واحد.
[٢] يعني : يكون الغاصب هو الضامن للحصة ، فتكون الحصة مضمونة للمالك لا للعامل ، فالغاصب يضمن الأجرة للعامل ، ويضمن الحصة للمالك.
__________________
(١) راجع الوسائل كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس باب : ٢ حديث : ٢ وباب ٦ حديث : ٢ وباب : ٧ حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من كتاب الشهادات.
(٣) تقدم التعرض الحديث في الصفحة : ١١٧ من هذا الجزء.