أقوال أقواها الأول. ولا دليل على القول بالمنع مطلقا أو في الجملة بعد شمول العمومات [١] من قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ). وكونها على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم [٢] ، ممنوع بعد شمولها. ودعوى : أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكاً للمساقي [٣] أو كان وكيلا عن المالك ، أو ولياً عليه ، كما ترى ، إذ هو أول الدعوى [٤].
______________________________________________________
[١] لكن العمومات لا تثبت المساقاة ، وإنما تثبت صحة العقد وترتب مضمونه ، كما عرفت غير مرة.
[٢] إشارة إلى ما ذكره في الجواهر في موارد سبقت من أن العمومات المذكورة تختص بالعقود المعهودة. فلا تشمل غيرها. وقد تقدم الاشكال عليه بأن ذلك خلاف الإطلاق والعموم. وفي المقام ذكر أن ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) لا يصلح لإثبات مشروعية مثل ذلك. انتهى. فيحتمل أن يكون مراده ذلك ، ويحتمل أن يكون مراده ما ذكرنا من أنها لا تثبت عنوان المساقاة.
[٣] هذه الدعوى تقدمت في عبارة الشرائع.
[٤] لا إشكال في أن النصوص الواردة في تشريع المساقاة ـ مثل صحيحة يعقوب وصحيحة الحلبي المتقدمتين في أول الكتاب ونحوهما من روايات خيبر (١) ـ تختص بذلك ، ولا تشمل ما نحن فيه. وظاهر المصنف الاعتراف بذلك ، حيث استدل على الصحة بالعمومات ، ولم يستدل بالنصوص الخاصة بالمساقاة. لكن البناء على الاقتصار على مورد
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٠ من أبواب بيع الثمار ، وباب : ٨ ، ٩ ، ١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة.