ولا يعتبر القبول العقدي. بل عن القواعد : [١] وفي اشتراط قبوله احتمال ، ويمكن استظهاره من قضية الميت المديون الذي امتنع النبي (ص) أن يصلي عليه حتى ضمنه علي (ع).
______________________________________________________
رضا المضمون له. وفيه : أن عدم السؤال أعم من عدم اعتبار الرضا ، كما هو ظاهر ، إذ من الجائز اطلاعه (ص) على حصول الرضا فلم يسأل عنه. ولذلك قيل : إنه قضية في واقعة لا عموم فيها. وفي الجواهر : أن اشتمال الخبر على وقوع الضمان يدل على وقوع الرضا ، لأن الضمان عقد مؤلف من الإيجاب والقبول ، فالاخبار عنه إخبار عنهما. لكن في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. فقال (ع) : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت » (١) وظاهر اشتراط الرضا في الجواب : أنه أمر زائد على الضمان ، وأنه يتحقق وإن لم يرض المضمون له. وعلى هذا فوقوع الضمان لا يدل على الرضا ولا على القبول. فاللازم في الجواب عن احتجاج الشيخ (ره) ما ذكرنا. هذا بناء على ثبوت الخبر. لكنه محل تأمل. وحينئذ فالاحتجاج به غير ظاهر وان سلمت الدلالة. مضافاً إلى أنه إذا تمت دلالة الخبر على عدم اعتبار الرضا كان معارضاً لصحيح ابن سنان المذكور ، فيتعين حمله على الصحيح ، لا حمل الصحيح عليه ، لأن الصحيح أظهر دلالة.
[١] قال في القواعد : « وفي اشتراط قبول احتمال ». وفي جامع
__________________
وجزاك الله من الإسلام خيراً ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ». والمحكي أيضاً : أن أبا قتادة ضمن دينارين عن ميت ، فقال (ع) له : هما عليك ، والميت منهما برئ. (٢) منه قد سره
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب كتاب الضمان حديث : ٢ ، ٣.