به بعد العتق ، كما عن التذكرة والمختلف. ونفي القدرة منصرف عما لا ينافي حق المولى [١]. ودعوى : أن الملوك
______________________________________________________
وتخصيصه بالمال ـ كما عن المختلف ـ غير ظاهر ، بل خلاف صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت : فان كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق؟ قال (ع) : بيد السيد ، ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (١) ، أفشيء الطلاق؟ » (٢). نعم المشهور تخصيص ذلك بما إذا كان قد تزوج أمة سيده ، أما إذا كان قد تزوج حرة أو أمة لغير سيده وكان بإذن مولاه ، فالطلاق بيده لا بيد سيده. لكنه حينئذ يكون تخصيصاً لآية الشريفة ، ولا مانع من العمل بعمومها في غيره.
[١] هذا الانصراف غير ظاهر ، بل ظاهر قوله تعالى ( مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ ) أن انتفاء القدرة لكونه مملوكاً ، وفعله مملوك تبع عينه. وإذا كان فعله مملوكاً لم يكن تحت سلطانه ، سواء كان منافياً لحق المولى أم لم يكن مضافاً إلى أن الاستدلال به في الصحيح على عدم قدرته على الطلاق صريح في عدم اختصاصه بما ينافي حق المولى. ومنه يظهر الاشكال فيما في المختلف من تخصيص الآية بالمال ، بقرينة ما بعدها من قوله تعالى ( وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ .. ). كما يظهر إشكال آخر عليه وعلى المصنف (ره) ، وهو أن الآية في نفسها غير ظاهرة في جعل الحكم الشرعي ، نظير قوله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ .. ) (٣) ، فإنه لا يدل على أن كل حبة تزرع نتاجها سبعمائة حبة ، فالاستدلال بها
__________________
(١) النحل : ٧٥.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ١.
(٣) البقرة : ٢٦١.