أو في كسب المملوك [١] ، أو في ذمته يتبع به بعد عتقه [٢] ، أو كونه متعلقاً برقبته [٣] ، وجوه وأقوال. أوجهها : الأول لانفهامه عرفاً [٤].
______________________________________________________
[١] حكي عن بعض الشافعية. وحكاه في المسالك قولا ، وفي القواعد وغيرها احتمالا.
[٢] اختاره المحقق في الشرائع. وحكى عن جملة من كتب العلامة وعن اللمعة.
[٣] حكي عن نسختين من التحرير ، كما حكي عن بعض الشافعية أيضاً.
[٤] يعني : يفهم من الاذن في الضمان أن المال في ذمة المولى لا في ذمة العبد ، فيكون الاذن في الضمان راجعاً إلى التوكيل فيه. ولذلك أشكل عليه في الجواهر : بأنه خلف ، لأن المفروض أن المولى أذن له في الضمان والضمان اشتغال الذمة بالدين ، فالمأذون فيه إشغال ذمته بالدين لا إشغال ذمة مولاه ، فكيف يمكن دعوى انفهامه؟!. نعم لما كان الضمان يستتبع الأداء وكان العبد عاجزاً عنه ، أمكنت دعوى كون المفهوم كون الأداء على السيد لا أنه في ذمته. وهذا هو مراد القائلين بهذا القول. ففي جامع المقاصد ـ بعد أن ذكر وجه القول بتعلقه بكسبه ، وهو أن إطلاق الإذن يستعقب الأداء ، والأداء من غير مال السيد ممتنع ـ قال : « وهذا التوجيه إن تمَّ يقتضي عدم القصر على الكسب ، بل يقتضي وجوب الأداء على السيد ، وهو قريب من قول ابن الجنيد ، ولا يخلو من قرب ». فالمراد : ان الواجب على السيد الأداء لما في ذمة العبد ، من دون اشتغال ذمته بالمال.
والمتحصل : أنه يتوجه إشكال الجواهر على المصنف (ره) في دعواه انفهام التوكيل من الاذن في الضمان. كما يتوجه عليه وعلى الجواهر